اصدر القاضي السابق والخبير القانوني علي التميمي، الأحد، توضيحاً يخص مسألة الحماية القانونية للصحفيين.

وأَوْجَزَ التميمي، توضيحه الذي تابعته وكالة النبأ في 3 نقاط، تخص حماية الصحفيين، حيث تصل عقوبة الاعتداء على الصحفي، إلى الحبس 3 سنوات.

وتالياً نص التوضيح":

١. جاء في المادة ٨ من قانون حقوق الصحفيين لا يجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من آراء أو معلومات صحفية أو الاضرار به بسببها ..ومن يعتدي على الصحفي كمن يعتدي على الموظف أثناء الواجب وفق الماده ٢٢٩ من قانون العقوبات تصل إلى الحبس ٣ سنوات.

٢. لا يجوز مساءلة الصحفي أو إلقاء القبض عليه الا بقرار قضائي وأوجبت المادة ١٠ من القانون أعلاه اشعار نقابة الصحفيين والجهة التي يعمل بها الصحفي عن أي شكوى مرتبطة بعمله ..ويجوز لنقيب الصحفيين أو رئيس المؤسسة التي يعمل بها الصحفي حضور الاستجواب تحقيقا ومحاكمة.

٣. كما أن الدستور ضمن حرية التعبير عن الرأي في مادة ٣٨ منه وكذلك الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق العهد الدولي ..وكل دساتير العالم".

وأصدر مجلس القضاء الأعلى خلال جلسته اليوم، عدة قرارات.

وذكر إعلام المجلس في بيان، انه "عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الحادية عشر المنعقدة في الساعة الثامنة من صباح اليوم برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان".

وأضاف، "قرر المجلس خلال الجلسة ترقية عدد من السادة القضاة واعضاء الادعاء العام وانتداب عدد منهم ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف الاتحادية وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف".

وتابع، "كما قرر المجلس إجابة طلب نقابة الصحفيين بتشكيل محاكم نشر في مركز محاكم الاستئناف تختص بالنظر بالشكاوى الخاصة بالصحفيين المتعلقة بأعمالهم الصحفية والتأكيد على الاعمام السابق بخصوص اشعار نقابة الصحفيين بأي شكوى تقدم بحق الصحفيين".

وقرر المجلس أيضاً وفق البيان، "تشكيل لجنة مركزية في مجلس القضاء الأعلى للإشراف على بناء وترميم المحاكم لتكون شكلاً ومضموناً بالمستوى اللائق بمكانة القضاء".

وبين، "وقرر المجلس تنظيم ورش عمل في كل منطقة استئنافية بحضور ممثل عن وزارة الموارد المائية لمناقشة حالات التخريب والتجاوزات على منشأت الموارد المائية وايجاد الحلول المناسبة لها".

اضف تعليق