صدر عن ملتقى النبأ للحوار بحث بعنوان "تجنيد الأطفال بين معالجات الأمم المتحدة وقصور التشريعات العراقية" من اعداد التدريسي سؤدد طه جدوع. 
البحث ضمن سلسلة بحوث ودراسات ملتقى النبأ للحوار في الإصلاح التشريعي ومكافحة الفساد والحكم الرشيد .
وتضمن البحث عدة مباحث ومطالب: 
 المبحث الأول المركز القانوني للطفل المجند وأسباب وآثار تجنيده. 
المطلب الأول المركز القانوني للطفل الجندي في المواثيق الدولية والتشريعات العراقية. 
المطلب الثاني أسباب وآثار تجنيد الأطفال. 
المبحث الثاني مكافحة تجنيد الأطفال بين الآليات الأممية والآليات الوطنية العراقية. 
المطلب الأول الصكوك الدولية الصادرة من الجمعية العامة للأمم ومجلس الأمن المتحدة لمكافحة تجنيد الأطفال وموقف المشرع العراقي منها. 
المطلب الثاني الأجهزة والهيئات الأممية والمحلية المختصة بمكافحة.تجنيد الاطفال وتهديد السلم الاهلي.  
عانى المجتمع الدولي من ظاهرة تجنيد الأطفال التي تتزايد مع تزايد النزاعات المسلحة، لِما لها من خطورة ليست على الأطفال أنفسهم فقط، بل تتجاوز ذلك لتنال تهديد السلم والأمن الدوليين، كما أنها برزت في الفترة الأخيرة مع تزايد النزاعات الداخلية، والحرب على الإرهاب، لتمثل تحدٍ كبير بالنسبة للدول والعديد من المنظمات الدولية والجهود الدولية، ولا يقف العراق بعد الحرب على الإرهاب بعيداً عن هذا التحدي، بل في فترات كان العراق من أكثر الأماكن لتجنيد الأطفال، الأمر الذي يشكل حملاً ثقيلاً على الدولة العراقية والمجتمع، حتى بعد نهاية المعارك لمعالجة أثارها التي تستمر طويلاً، ومن أسوء آثارها اعتناق الأطفال لمعتقدات من جندهم ورفض المجتمع له.المركز القانوني للطفل المجند  
قدمنا في الكلام إن ظاهرة تجنيد الأطفال عالمية، عرفتها العديد من الدول بمستويات مختلفة وأشكال متباينة، ولابد لنا من تحديد من هو الطفل الجندي، وما دوافع انضمامه إلى قوات مسلحة سواء كانت نظامية أم ميليشيات والآثار التي يخلفها هذا الانضمام. 
أسباب وآثار تجنيد الأطفال 
أسباب تجنيد الأطفال وما تتركه من آثار بمجملها تتشابه إلى حد بعيد في الدول التي عانت وتعاني من هذه الظاهرة، فهذه الأسباب كما موجودة في سوريا وبعض دول أفريقيا هي نفسها في العراق مع اختلاف اثر كل منها في كل دولة، ونفس الآثار والنتائج يتركها التجنيد القسري للأطفال ولو بدرجات متفاوتة من دولة إلى أخرى. 
النتائج 
وتوصل البحث إلى النتائج التالية:
1- ضعف الإجراءات والآليات الوطنية العراقية لمنع تجنيد الأطفال والتي لا زالت تعتمد على قانون هيئة رعاية الطفولة، وهي هيئة غير مختصة، وليس لها نشاط ذكر يتعلق بموضوع البحث، و هذا يرتبط بالنقطة الثانية. 
2- لابد من وضع نظام ينطوي على إلزامية للدول الأطراف أكثر مما هو حالياً، إذ لازال التزام الدول الأطراف أدبي أو أخلاقي، وكما أشرنا سابقاً في ثنايا البحث عندما تتحدث معاهدة حقوق الطفل أو البروتوكول الأول الملحق بها عن التزامات الدول تتحدث بعبارة "قدر الممكن، التدابير الممكنة"، وهذا يفتح الباب للدول الأطراف للتملص من التزاماتها الدولية بحجة عدم الإمكانية.
3- نرى انه لا يوجد في الحقيقة (فيما يتعلق بانخراط الأطفال بالجيش أو الجماعات المسلحة)، لا يوجد تجنيد إجباري وتجنيد اختياري (تطوع)، إذ الأطفال دائماً مرغمون على فعل الأشياء الصعبة والشاقة، وحتى إذا حضر الصغير من تلقاء نفسه للتطوع، فالأمر لا يخلو من الإكراه، سواء بضغط أهله لضعف حالتهم المادية، أو لتأثير الدعاية المروجة لشرف الالتحاق وغيرها عليه، مما سلبه حرية الاختيار إذ إنه طفل قليل الخبرة لم يتحصل على التحصين الفكري اللازم لمواجهة العاطفة الجامحة، عليه نرى ضرورة أن يكون عمر التجنيد والتطوع في المواثيق الدولية هو ثمانية عشر سنة. 
4- صعوبة إجبار الدولة للجماعات المسلحة الخارجة عن القانون الالتزام بقواعد القانون الدولي، ومنها منع تجنيد وإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، إذ جعل البروتوكول الأول تطبيق هذه المهمة اختصاص الدول.5- في البروتوكول الثالث الملحق في اتفاقية الطفل، أشار إلى إمكانية الشكاوى بين الدول فيما يتعلق بانتهاك مواد البروتوكول إلا أنه جعل هذه الدعاوى قابل للصالح عليها بين الدول، ويفترض بحقوق الإنسان أنها حقوق مكتسبة لا يمكن التصالح عليها، وفي اغلب الأحيان تفضل الدول علاقاتها الدولية على ألان ترفع شكوى ضد دولة، خصوصاً إذا كانوا الضحايا من غير رعاياها. 
التوصيات: 
وخرج البحث بجملة من التوصيات:

1- رأينا أن التحاق العراق بمعاهدة حقوق الطفل والبروتوكول الأول لها لا زال يعوزه شيء أهم من مجرد المصادقة، إلا وهو إقرار قانون يجرم تجنيد الأطفال، فالمعاهدة والبروتوكول جاءا 
بعبارات قصيرة مقتضبة عامة، راعت الظروف المختلفة للدول لتضمن انضمامها كلٌ حسب نظامه القانوني للمعاهدات والبروتوكولات، فجاءت بالحد الأدنى للحماية.
2- لابد من أن يتضمن القانون - لو قُدر له الظهور – آليات تضمن حُسن تطبيقه داخلياً، وتعاون بين دول الجوار العراقي لملاحقة مرتكبي جريمة تجنيد الأطفال، ولو لم يرتكبوا أي جريمة غير هذه. 
3- لابد من مصادقة العراق على البروتوكول الثالث الذي يضمن للأطفال أو ممثليهم حرية الشكوى أمام لجنة الأمم المتحدة، إذ أن في ذلك ضمانة مهمة لا لحقوق هؤلاء الأطفال فقط، بل ولملاحقة مرتكبي جرائم تجنيدهم.
4- إن تشريع يحاول إنهاء تجنيد الأطفال هو تشريع أعرج، إن لم يتناول أيضاً معالجة وإعادة تأهيل الأطفال الذين تم تجنيدهم، ولابد أن يتضمن الوسائل الكفيلة بإعادة إدماجهم بالمجتمع، الأمر الذي بخلافه لا تنتهي معاناتهم ولا معاناة المجتمع نفسه، فالعلاج باحتوائهم لا بالنظر إليهم كمصدر تهديد

اضف تعليق