أصدر مجلس قضاء إقليم كردستان، اليوم السبت، بياناً حول العمليات المتعلقة بالنفط والغاز وكيفية إدارة الحقول النفطية.

وشدد البيان، الذي تابعه وكالة النبأ، أنه "وفقًا للقانون، فإن المحكمة الاتحادية غير دستورية وليس لها سلطة لإلغاء قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان".

وأوضح البيان أن "إجراءات حكومة إقليم كوردستان بشأن عملية النفط والغاز عام 2005 قانونية، وأن احكام قانون النفط والغاز رقم 22 لسنة 2007 الصادر عن برلمان كوردستان لا تتعارض مع الدستور العراقي، وأن الدستور لا ينص على أن تصدير النفط والغازصلاحيات حصرية للسلطات الاتحادية كما هو منصوص عليه في المادة 110 من الدستور العراقي، لذلك تظل أحكام قانون النفط والغاز سارية".

وأضاف أنه "وفقاً للمادة 112 من الدستور العراقي ، تدير الحكومة الاتحادية النفط والغاز المستخرج من الحقول القائمة جنباً إلى جنب مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة وسيتم توزيع إيراداتها بشكل عادل على السكان، مع تخصيص حصة للمناطق المتضررة التي حرمها النظام السابق".

ولفت البيان الى أنه "وفقا للمادة 92/2 من الدستور العراقي ، يتعين على مجلس النواب إصدار قانون لإنشاء المحكمة الاتحادية العليا، ولكن حتى الآن لم يصدر مثل هذا القانون في العراق، لذلك لا توجد محكمة اتحادية منشأة بموجب الدستور والمحكمة الحالية ليست لها صلاحيات اصدار قرار بإلغاء قانون قانون النفط والغاز رقم 22 لعام 2007 وفي الاقليم وبالتالييظل قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان ساري المفعول".

 

اضف تعليق