حددت وزارة البيئة، اليوم الأحد، عقوبة حيازة النفايات والمواد الخطرة وعدتها من الجرائم البيئية المُسجلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أمير علي الحسون في تصريح إن "المادة 35 من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 ارتبطت بالبنود ثانيا وثالثا ورابعا من المادة 20 في القانون ذاته وهي معنية بإدارة المواد والنفايات الخطرة وجرمت حيازتها".

وأضاف، أن "تجريم الحيازة يتضمن عقوبة السجن ثلاثة أشهر وفرض غرامة تتراوح ما بين مليون وعشرة ملايين دينار تتضاعف في حال عدم إزالتها وإلزام المعني بإعادة المواد والنفايات الخطرة أو الإشعاعية إلى منشئها أو التخلص الأمن منها مع التعويض عن أية خسائر جرائها وهي تعد من أهم القضايا البيئية".

وتابع أن "الفعل يعتبر جريمة إذا ثبت أنه متعمد والهدف منه الإضرار بالبيئة أو بصحة المجتمع وخصوصاً تهريب المواد الكيماوية أو النفايات الخطرة أو استلامها دون وجود موافقات بيئية أو عدم التخلص منها في مواقع ومنشآت مطابقة للمواصفات".

اضف تعليق