قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، الحكم بعدم دستورية البند رابعاً من المادة 10 من قانون جوازات السفر.

وقال بيان لإعلام المحكمة تلقته وكالة النبأ: إن" المحكمة الاتحادية العليا قررت الحكم بعدم دستورية نص البند (رابعاً) من المادة (10) من قانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015 التي نصت على (لا يمنح من صدر بحقه قرار حكم بات بالإدانة استناداً إلى أحكام البند (ثانياً) من هذه المادة جواز سفر جديد إلا بعد مضي ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور الحكم وللوزير أو من يخوله في الحالات التي يقدرها منحه جواز سفر قبل انتهاء المدة المذكورة) لمخالفتها أحكام المادة 44/ أولاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005.

اضف تعليق