اكد الخبير القانوني علي التميمي امكانية اطلاق سراح المتهم بكفالة في بعض القضايا وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية.

وقال التميمي في بيان ان "اطلاق سراح المتهم بكفالة امر ممكن وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية وهو من صلاحية قاضي التحقيق وفق المادتين ١٠٩ و١١٠ من قانون الاصول الجزائية".

واوضح ان "المادة القانونية الموقوف بها المتهم نور زهير تقبل الكفالة، وهي مشروطة بتسليم المبالغ موضوع الدعوى، لكن هذا لايعني سقوط الاجراءات القانونية بحق المتهم بل ستحال الدعوى الى المحكمة المختصة وفقا لمادة الاتهام ٤٤٤/ ١١ ق ع بعد استكمال الاجراءات التحقيقية".

وتابع ان "هذا الاجراء ينطبق مع السياسة الجنائية التي تروم تحقيق المصلحة العامة وفق قاعدة اذا تضاربت مصلحتان تفضل المصلحة العامة على الخاصة"، مشيرا الى انه "من الممكن النص في شروط الكفالة الصادرة من محكمة التحقيق انها تكون معلقة على شرط واقف وهو تسديد المبلغ، وهذا يعني بقاء المتهم رهن التوقيف حتى تستكمل كل اجراءات الاسترداد للاموال ثم بعد ذلك يطلق سراحه وتنفذ الكفالة وبالتالي هو اجراء صحيح وموافق للقانون".

وكان رئيس الوزراء محمد السوداني اعلن امس عن الاتفاق بين محكمة تحقيق الكرخ الثانية و نور زهير، على جدولة لاسترداد كامل المبلغ في حوزة المتهم، بقضية سرقة امانات الضرائب التي اطلق عليها "سرقة القرن".

اضف تعليق