أكد نائب رئيس البرلمان حاكم الزاملي ان النائب الأول لرئيس المجلس يقوم بمهام رئيس المجلس عند غيابه او تعذر قيامه بتلك المهام، وعليه فإنه ليس بحاجة إلى أي تخويل لممارسة تلك المهام.

وقال الزاملي في وثيقة صادره عن مكتبه أن نصوص المادتين 48 53 من قانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018 وأن كانت تشير إلى صدور الأوامر بتوقيع السيد رئيس المجلس إلى أنها نصت على وجوب موافقة رئيس المجلس ونائبيه مجتمعين على موضوعاتها قبل إصدارها".

وأكد الزاملي خلال الوثيقة ان نص المادة (9/12/أ) من النظام الداخلي الصادر بالإستناد إلى نص المادة 51 من الدستور لتنظيم سير العمل فيه قد أوجب توافق رئيس المجلس مع نائبيه بخصوص هذه الأوامر فضلا عن أنه بالإستناد إلى المادة 35 أولا من النظام الداخلي للمجلس يقوم النائب الأول لرئيس المجلس بمهام رئيس المجلس عند غيابه او تعذر قيامه بتلك المهام، وعليه فإنه ليس بحاجة إلى أي تخويل لممارسة تلك المهام".

وفي وثيقة أخرى صادرة عن مكتب الزاملي قال فيها ان صلاحيات الإشراف والرقابة على جميع الموظفين والعاملين في الأمانة العامة لمجلس النواب مناطة بهيئة رئاسة المجلس".

وأضاف ان "هيئة الرئاسة هي المسؤولة عن الأمانة العامة للمجلس وأن الأمين العام للمجلس يكون مسؤولا امامها استنادا إلى أحكام المواد (9/12/أ)، و(147/اولا وثانيا) من النظام الداخلي للمجلس".

وأكد ان التوجيه بإجراء التحقيق الإداري أو الموافقة على توجيه العقوبات بحق الموظفين مناطا بهيئة رئاسة المجلس".

وأشار الى أن أحكام قانون موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 قد خولت وكيل الوزارة ومن هو بدرجته والمديرين العامين وصلاحية فرض العقوبات على الموظفين".

ولفت الى أنه "من باب أولى أن هذه الصلاحيات مناطة بهيئة الرئاسة".

اضف تعليق