وكالة النبأ/ علي خالد

عقد ملتقى النبأ للحوار في كربلاء المقدسة، ندوة حورية تحت عنوان "المرأة في قانون الاحوال الشخصية العراقي.. تعديلات الحضانة انموذجاً"، بمشاركة عدد من الباحثين والمختصين.

وقال الدكتور ميري الخيكاني عميد كلية القانون في جامعة بابل لوكالة النبأ انه "ناقشنا تعديل مقترح لقانون الاحوال الشخصية للمادة (57) فيما يتعلق بسن الحضانة"، مبينا ان "هناك أمور مرتبطة بالتعديل اتفقنا معها في ضرورة تنظيم حالة المشاهدة وسن الحاضنة واسقاط الحضانة في بعض الحالات والظروف".

وتابع ان "هناك حالات دعونا جهة القرار الى ان يعاد النظر بها بما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالمشاهدة وغيرها، بالإضافة الى مناقشة الجوانب الفقهية لسن الحضانة، وان يكون هناك موازنة بين مصلحة الاب والام ومصلحة المحضون حيث ان المواد القانونية المرتبطة بالحضانة مهمة وحيوية واساسية يجب دراستها بشكل متأني حتى يكون هناك تعديل ناضج وموضوعي ويراعي فيه كل الجوانب بما يتعلق بسن الحضانة".

بدوره قال الدكتور علاء السيلاوي مدير ملتقى النبأ للحوار ان "الملتقى دأب على مناقشة موضوع في غاية الاهمية يتمحور في التعديلات الواردة على المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية النافذ ومدى نجاح التعديلات ودورها على المادة 57 المتعلقة بحضانة الاطفال بالإضافة الى حل المشاكل الاسرية حتى بعد حالة الطلاق ومصير المحضون باعتباره هو جزء مهم ويتعلق مصيره بالعلاقة حتى بعد حالة الطلاق".

واوضح ان "المادة 57 كانت تعطي الاولوية للأم فيما يتعلق بالحضانة، ولكن في السبعة الاولى بعد التعديل اصبحت ان الطفل عندما يبلغ السابعة من العمر وبالتحديد عندما تتزوج المرأة تسقط حضانتها من الطفل وهذا الاقساط اثار جدل واسع باعتبار لماذا نحرم الام من هذا الحق وحرمانها من الزواج ربما في المستقبل ولكن رأينا ان اعطاء الاولوية للمحضون فوق كل اعتبار".

من جهته قال المشرف على الملتقى الباحث علي الطالقاني ان "قانون الحضانة من القوانين التي اثارت الجدل والمخاوف، لكن الى الان لم نر حوارات كافية وتفصيلية تناقش اهمية القانون بما فيه من مصلحة".

وبين ان "ملتقى النبأ للحوار ومن خلال الاستضافات ناقش هذا القانون والنصوص التي تقف خلفه وصولا الى فلسفة التشريع للنصوص الدينية وحتى النصوص القانونية ولم يأخذ الملتقى على عاتقه الانحياز لجهة بل جعل الحوار مفتوحا أمام نقاشات مستفيضة من أجل الوصول الى رؤية على الأقل لدى الحضور بما يخص هذا القانون".

ملتقى النبأ للحوار يناقش المرأة في قانون الاحوال الشخصية وتعديلات الحضانة وكالة النبأ / علي خالد عقد ملتقى النبأ للحوار في كربلاء المقدسة، ندوة تحت عنوان المرأة في قانون الاحوال الشخصية العراقي تعديلات الحضانة انموذجاً بمشاركة عدد من الباحثين والمختصين حيث تضمنت الندوة محورين اذ تحدث المحور الاول عن تعديل النصوص المتعلقة بالحضانة بيمنا نقاش المحور الثاني وضع المرأة في قانون الاحوال الشخصية وقال الدكتور ميري الخيكاني عميد كلية القانون في جامعة بابل لوكالة النبأ انه " ناقشنا تعديل مقترح لقانون الاحوال الشخصية للمادة 57 فيما يتعلق بسن الحضانة هناك مرتبطة بالتعديل اتفقنا معها في ضرورة تنظيم حالة المشاهدة سن الحاضنة واسقاط الحضانة في بعض الحالات والظروف". وبين ان "هناك حالات دعونا جهة القرار الى ان يعاد النظر بها بما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالمشاهدة وغيرها بالإضافة الى مناقشة الجوانب الفقهية لسن الحضانة وان يكون هناك موازنة بين مصلحة الاب والام ومصلحة المحضون حيث ان المواد القانونية المرتبطة بالحضانة مهمة وحيوية واساسية يجب دراستها بشكل متاني حتى يكون هناك تعديل ناضج وموضوعي ويراعي فيه كل الجوانب بما يتعلق بسن الحضانة". واضاف الدكتور علاء السيلاوي مدير ملتقى النبأ للحوار ان "دأب ملتقى النبأ لحوار على مناقشة موضوع في غاية الاهمية يتمحور في التعديلات الواردة على المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية النافذ ومدى نجاح التعديلات ودورها على المادة 57 المتعلقة بحضانة الاطفال بالإضافة الى حل المشاكل الاسرية حتى بعد حالة الطلاق ومصير المحضون باعتباره هو جزء مهم ويتعقل مصيره بالعلاقة حتى بعد حالة الطلاق واوضح ان "المادة 57 كانت تعطي الاولوية للام فيما يتعلق بالحضانة ولكن في السبة الاولى بعد التعديل اصبحت ان الطفل عندما يبلغ السابعة من العمر وبالتحديد عندما تتزوج المرأة تسقط حضانتها من الطفل وهذا الاقساط اثار جدل واسع باعتبار لماذا نحرم الام من هذا الحق وحرمانها من الزواج ربما في المستقبل ولكن رأينا ان اعطاء الاولوية للمحضون فوق كل اعتبار". من جهته قال المشرف على الملتقى الباحث علي الطالقاني ان "قانون الحضانة من القوانين التي اثارت الجدل والمخاوف لكن الى الان لم نرى حوارات كافية وتفصيلية تناقش اهمية القانون بما فيه مصلحة لكفل نفسه، مبيناً ان ملتقى النبأ للحوار ومن خلال الاستضافات ناقش هذا القانون والنصوص التي تقف خلفه وصولا الى فلسفة التشريع للنصوص الدينية وحتى النصوص القانونية لم يأخذ الملتقى على عاتقه الانحياز لجهة بل جعل الحوار مفتوحا أمام نقاشات مستفيضة من أجل الوصول الى رؤية على الأقل لدى الحضور بما يخص هذا القانون "

اضف تعليق