أعلنت دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية، اليوم الأربعاء، عن شمول المفقودين والمخطوفين بقانون مؤسسة الشهداء.

وقال مدير الدائرة طارق المندلاوي في تصريح صحافي إن "الفقرة سابعاً من المادة 13 من التعديل الأول لقانون رقم 57 لسنة 2015، عاملت المفقود والمخطوف معاملة الشهيد إذا كان ذلك نتيجة عمل إرهابي، ويمكن لذويه تسلم راتب الشهيد لحين وفاته حكماً عن طريق المحاكم العراقية".

وأضاف "الإخبارات إذا كانت موجودة من ذوي المفقود أو المخطوف فتدون أقوال المدعي بالحق الشخصي ابتدائياً في مراكز الشرطة أو في المحاكم المختصة، ويتم ترويج المعاملة وتحويلها إلى اللجان الفرعية صاحبة الاختصاص لإصدار القرار المناسب بذلك".

وأوضح المندلاوي أن "الآلاف من المعاملات روجت لمخطوفين عبر اللجان الفرعية في جميع المحافظات، والتي أبوابها مفتوحة دائماً لذويهم"، مستدركاً بالقول إن "هناك مفقودين هم في الأصل إرهابيون، إذ تعرض أسماؤهم على الجهات الأمنية للتأكد من سلامة موقفهم من ذلك".

وأشار إلى "وجود مشكلة تتعلق بعدم مراجعة ذوي المفقود أو المخطوف الدوائر الرسمية لترويج المعاملات عبر اللجان الفرعية مما يؤدي إلى تأخيرها أو فقدانهم لحقوقهم على مدى السنوات الماضية".

اضف تعليق