صادق رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، على قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي، وقانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، و التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، ان "الرئيس معصوم صادق على التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي والذي صوت عليه مجلس النواب في وقت سابق، استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند ( ثالثاً) من المادة (73) من الدستور"، مبينا ان "هذا القانون وضع لغرض زيادة رأس مال البنك المركزي العراقي ولمواكبة التطور الاقتصادي العالمي ومنح صلاحيات للبنك و زيادة عدد الأعضاء في مجلس إدارة البنك من خارج البنك وتشكيل لجنة تدقيق وإصدار المسكوكات التذكارية وفرض الفوائد على القروض الممنوحة من البنك للمصارف التجارية والحفاظ على أمواله من الحجوزات الصادرة بقرارات قضائية، مشيرا إلى أن هذا القانــون أرسل للنشر في الجريدة الرسمية".

واضاف البيان، ان "قانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، صوت عليه مجلس النواب في وقت سابق، استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند ( ثالثاً) من المادة (73) من الدستور، وضع لغرض الاستفادة من الموارد الاقتصادية والمرافق المتوفرة في مجالات الاستثمار لدى الطرفيين المتعاقدين، وبغية خلق الظروف المناسبة لاستثمارات مواطنيهما في أراضي الطرف الآخر، ولغرض تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرا إلى أن هذا القانـون أرسل للنشر في الجريدة الرسمية".

كما صادق ايضا على قانون الري الرقم (83) لسنة "2017، والذي صوت عليه مجلس النواب في وقت سابق، استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند ( ثالثاً) من المادة (73) من الدستور، وضع لغرض الحفاظ على أعمال الموارد المائية ومنع الأضرار التي تقع عليها ولمنع التجاوز على الحصص المائية ولعدم مواءمة الغرامة المفروضة على مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في قانون الري رقم (6) لسنة 1962 مع قيمة الدينار العراقي في الوقت الحاضر ولغرض إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 587) لسنة 1981 شرع هذا القانون، مشيرا الى ان هذا القانـون ارسل للنشر في الجريدة الرسمية".انتهى/س

اضف تعليق