قال الخبير القانوني طارق حرب، اليوم السبت، "لقد ازدادت الاصوات وكثرت الكلمات بشأن خور عبد الله وموقف الحكومة وما قيل عن التنازل وللجهل التام بالموضوع فاننا سنرد بعض المحطات القانونية التي تثبت الحقائق القانونية حول مياه العراق في الخليج العربي".

وبين حرب في بيان تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، ان "الجزء الشرقي من الخليج العربي تنازل عنه صدام للجارة ايران بموجب اتفاقية الجزائر لسنة 1975 بحكم اعتماد خط (الثالثويك) في مجرى المياه في شط العرب وبما ان هذا الخط يعني ذهاب نصف المساحة التي تمثل اطلالة شط العرب العراقي على الخليج فان ذلك يعني ذهاب هذا النصف للجارة ايران".

واضاف انه "بعد مغامرة الارعن صدام حسين لغزو الجارة الكويت ونشوب حرب الخليح الثانية واندحار صدام ولاجل بقائه في الكرسي ولكون الخسارة كبيرة فقد استفادت دولة الكويت من هذه الظروف وخاصة ما تقرر في خيمة صفوان وانشاء لجنة اممية بشأن المناطق الحدودية بين العراق والكويت وصدرت عدة قرارات من مجلس الامن الدولي طبقا لاحكام الفصل السابع فيما يتعلق بالحدود العراقية الكويتية".

واوضح ان "قرار مجلس الامن الدولي (687) لسنة 1991 والذي تناول امورا كثيرة بالنسبة للعراق والكويت وقررت الفقرة الثالثة منه التزامات كثيرة على الطرف الخاسر في الحرب اي العراق بما فيها ترسيم الحدود الكويتية العراقية وتثبيتها وترك الامين العام للامم المتحدة الى بعثة الامم المتحدة للمراقبة باعادة تخطيط المناطق المجردة من السلاح على الحدود".

واكد ان "مجلس الامن الدولي اصدر قرار (773) لسنة 1992 متضمنا تولي لجنة دولية لتثبيت الحدود العراقية الكويتية ولم يتول صدام الطلب من الامم المتحدة ضم ممثل عراقي في هذه اللجنة طالما ان عمل اللجنة يمس العراق لا بل ان صدام الارعن لم يناقش او يعارض قرار اللجنة الدولية بشان ترسيم الحدود وانما ترك اللجنة تعمل ما تشاء وتخطط وترسم ما تشاء".

كما "اصدر قرار مجلس الامن الدولي (833) لسنة 1993 متضمنا الموافقة على ما رسمته وحددته اللجنة السابقة للحدود العراقية الكويتية على الرغم من مقاطعة العراق وعدم تقديمه اي وثائق او مستمسكات تتعلق بالحدود وكأن صداما كان يبغي ترك هذه الاراضي والمياه للجارة الكويت كما ترك منطقة الحيادية السعودية وترك اراضيا للاردن وهكذا اصبح ترسيم الحدود من قبل الجنة ملزما للعراق خاصة وان مجلس الامن الدولي صدر طبقا للفصل السابع حيث تم رسم الحدود البرية بحيث تجاوزت مناطق كثيرة من ميناء ام قصر العراقي بما فيها قرية ومناطق تبعد عشرات الكيلومترات عن حدود العراق البرية مع الكويت في منطقة صفوان".

مشيرا الى ان "تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله وليس رسم الحدود البحرية لان الحدود البحرية تم رسمها من قبل اللجنة الدولية وصدر بها قرار من مجلس الامن واعتبر موضوعها منتهيا فكان من اللازم عقد اتفاقية لتنظيم الملاحة فقط وهكذا شرع مجلس النواب بدورته السابقة القانون رقم (42) لسنة 2013 متضمنا تصديق الاتفاقية المعقودة بين العراق وبين الكويت وقد توزع هذا القانون على (16) مادة حيث ان اسبابه الموجبة حددت بانه تعن الحاجة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله من خلال تشكيل لجنة عمل مشتركة بين العراق والكويت والتاكيد على التعاون في تنظيم الملاحة البحرية في الممر الملاحي خور عبد الله وعلى اساس الحدود الدولية وتنظيم مسألة رفع العلم وسيادة كل دولة على الممر الملاحي الذي يقع ضمن بحره الاقليمي طبقا لاحكام قرار مجلس الامن الدولي (833) لسنة 1993 وقرر القانون انشاء لجنة مشتركة لتنظيم هذه الملامحة من وكلاء وزارات النقل في العراق والمواصلات في الكويت وعدد من المختصين على ان تجتمع هذه اللجنة كل ستة اشهر لاجل متابعة تنفيذ ووضع خطط سلامة الملاحة ووضع انظمة الملاحة وترك القانون حل اي خلاف بين الطرفين للاتفاق بينهما وبخلافه يتم الرجوع الى المحكمة الدولية لقانون البحار واشترط القانون على الطرفين عند الغاء الاتفاقية وجواز تعديلها ضرورة موافقة الطرفين ولا يجوز الانسحاب من الاتفاقية دون موافقة الطرف الاخر وهذه الاتفاقية تم ايداعها بعد صدور هذا القانون من مجلس النواب لدى الامم المتحدة طبقا للمادة (102) من ميثاق الامم المتحدة ومن كل ذلك نلاحظ الاشكال الحاصل والذي كان سببه النظام السابق وحروبه الخاسرة وموقفه المجنون بالامتناع عن المشاركة في لجنة تثبيت الحدود وما يحصل حاليا ليس الا تطبيقا للقرارت الدولية ولاجل مسألة تنظيمية فقط وليست مسألة سيادية او تنازل او بيع لحقوق العراق المائية كما يصور البعض ذلك".انتهى/س

اضف تعليق