قرار وزارة المالية يوم 2016/6/23 بتعيين مدراء المصارف بالوكالة قرار صائب دستوريا وسديد قانونيا اذ ان تعيين هؤلاء وتعيين من سبقهم من اصحاب الدرجات الخاصة كان بالوكالة ويتقاضى هؤلاء ومن سبقهم راتب ومخصصات الدرجة السابقة وليس راتب ومخصصات مدير عام مصرف ولحين عرض اسمائهم على البرلمان وموافقة البرلمان على تعيينهم طبقا لاحكام المادة 5/61 والمادة 5/80 من الدستور على ان يشمل التعيين بالوكالة والحرمان من راتب الدرجة الخاصة ومخصصاتها ليس هؤلاء فقط وانما جميع اصحاب الدرجات الخاصة الذين تم تعيينهم من يوم 2005/10/15 والى الان وهو يوم الاستفتاء على الدستور وتطبيق احكامه وذلك يشمل الدرجة الخاصة كوكيل وزارة ومفتش عام ومستشار والهيئات المستقلة ومدير عام وغيرهم ممن هو بمستوى هذه الدرجة الوظيفية او من يتقاضى راتبها ومخصصاتها وهؤلاء يبلغ عددهم بالآلاف سواء من كان منهم بالخدمة حاليا او من احيل منهم على التقاعد اي ان استحقاق الراتب يكون بعد تصويت البرلمان وان كان التعيين سابقا لموافقة البرلمان ويكون التعيين على اساس ما يستحقه من راتب ومخصصات لصاحب الوكالة في الدرجة الخاصة الذي كانت تصرف له سابقا قبل التعيين او راتب ومخصصات الدرجة الوظيفية التي يستحقها على اساس الشهادة والدرجة الوظيفية ولمجرد حصول موافقة البرلمان يصرف له راتب ومخصصات الدرجة الخاصة التي تم تعيينه فيها وبعبارة اخرى ان التعيين لا يعني تقاضي راتب ومخصصات وانما الموافقة البرلمانية يترتب عليها تقاضي راتب ومخصصات الدرجة الخاصة، ذلك ان النظام الدستوري والقانوني العراقي استحدث هذه القاعدة في دستور 2005 لذلك لم ينتبه الى تطبيقها اهل الشؤون المالية سواء في وزارة المالية او في هيئة التقاعد او في غيرها من الجهات الحكومية فالنظام القانوني والدستوري العراقي لم يعرف موافقة السلطة التشريعية على تعيين الموظف بدرجة خاصة في العهد الملكي وعهد الجمهورية الاولى جمهورية عبد الكريم قاسم 1958 والجمهورية الثانية جمهورية البعثيين 1963 والجمهورية الثالثة جمهورية الاخوين عارف 1964 وجمهورية البكر وصدام 1968 وفترة (حكم برايمر) وفترة حكم اياد علاوي وحتى 2005/10/15 يوم دخل الدستور الجديد التطبيق والواقع ان الدستور لم يكتف بذكر هذه القاعدة وانما اكد عليها في موضعين اذ اعتبر موافقة البرلمان على اصحاب الدرجات الخاصة من السلطات الممنوحة له طبقا للمادة 61/ خامسا من الدستور واعتبرها ايضا من واجبات مجلس الوزراء طبقا للمادة 80/ خامسا من الدستور وتطبيق هذا الحكم الدستوري من وزارة المالية سيؤدي الى توفير المليارات من الدولارات ولا نقول من الدنانير وهذه مسألة خطيرة كان من اللازم الانتباه اليها منذ 2005/10/15 وتطبيقها على جميع اصحاب الدرجات الخاصة الموجودين في الخدمة حاليا والمحالين على التقاعد ذلك ان موافقة البرلمان منحت الى بعض اعضاء الهيئات المستقلة وبعض السفراء ولم تمنح لجميع احصاب الدرجات الخاصة ممن يتقاضون هذا الراتب والمخصصات من وكلاء وزارات وخبراء ومستشارين ومقتشين ومدراء عامين ونرى ان الموضوع يتطلب تدخل هيئة النزاهة واللجنة القانونية واللجنة المالية ولجنة النزاهة في البرلمان ايضا بالاضافة الى وزارة المالية وهيئة التقاعد العامة التي يجب ان تطلب من كل متقاعد تم ترويج معاملته التقاعدية او يتم ترويجها تطلب الموافقة عليها كجزء ضروري وواجب بالمعاملة التقاعدية.انتهى/س

اضف تعليق