اصدرت وزارة التربية مواعيد وضوابط نقل اعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية بين المحافظات ومن والى اقليم كردستان للعام الدراسي 2016- 2017.

وقال بيان للوزارة تلقت وكالة النبأ/(الاخبار)نسخة منه، "انه سيبدأ تقديم النقل اعتبارا من 1/6/2016 ولغاية 30/9/2016 ويمكن ترويج طلبات النقل بعد 1/10/2016 للحالات الاستثنائية منها الزواج شرط ان لا يكون قد مضى على عقد الزواج اكثر من سنة وحالة الطلاق شرط ان يكون خلال ستة اشهر من تاريخ وقوعه وحالة انتقال عمل الزوج او ولي الامر لغير المتزوجة مؤيدا بكتاب رسمي وخلال ثلاثة اشهر من امر النقل"، وكذلك حالة وفاة الزوج او ولي الامر خلال ستة اشهر من تاريخ الوفاة وكذلك للمهجرين الراغبين بالعودة الى مناطق سكناهم وحالة الذين اعيدوا حديثا للوظيفة في محافظات سكناهم، وعند تزامن صدور الاوامر الوزارية مع قرب بدء امتحانات نصف السنة فيتم تسجيل انفكاكهم بعد انتهاء العطلة الربيعية.

وأضاف ان التنقلات تتوقف لهذه الحالات في 1/4/2017 لقرب انتهاء السنة الدراسية وإذا صدر امر النقل لأي سبب كان يتم تسجيل الانفكاك بعد امتحانات الدور الاول، مبينا انه تم الاعمام الى المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة بضوابط النقل نظرا لتخويلهم صلاحية نقل الهيئات التعليمية والتدريسية واعتماد نموذج استمارة خاص للنقل.

وأوضح البيان ان ضوابط النقل بين المحافظات ( عدا اقليم كردستان ) تنص على أنه يحق للمعلمين والمدرسين والمرشدين التربويين كافة تقديم طلبات النقل الى خارج المحافظة وفقا لشروط محددة.

وتابع :"بالنسبة للمتزوجات اللواتي يرغبن بالنقل الى المحافظة التي يعمل او يسكن فيها الزوج ، تقديم عقد الزواج وهوية الاحوال المدنية، كما يحق للأرامل والمطلقات اللواتي يرغبن بالنقل الى مقر سكن ذويهن تقديم المستمسكات الثبوتية التي تؤيد وضعهن.

وأشار الى انه يحق لأعضاء الهيئات التعليمية والتدريسية تقديم طلبات النقل الى محافظات اقليم كردستان / اربيل شرط ان يكون النقل دون الدرجة الوظيفية والتخصص المالي.

واوضح ان تقديم النقل يكون عن طريق المدرسة وترسل الى المديرية العامة للتربية لتنظيمها نموذج الاستمارة الخاص بالنقل وبقوائم موحدة ولا يجوز نقل مدرسي الحاسوب إلا بعد استحصال موافقة شعبة الحاسوب والتوقيع على استمارة النقل ولا يجوز نقل المعلمات اختصاص رياض الاطفال والتربية الخاصة الا لممارسة الاختصاص نفسه ويثبت ذلك الاختصاص في استمارة النقل.

وأشار البيان الى ان المديرية العامة غير ملزمة بنقل المدير والمعاون الى مثل وظيفته الحالية إلا في حالة توفر الشاغر في المكان المنقول اليه وفي حالة العدول عن النقل يقدم بذلك طلبا الى المديرية العام للتربية لإلغاء نقله شريطة عدم انفكاكه من مديريته الاصلية.انتهى/س1

 

اضف تعليق