تقر النخب السياسية والقانونية بصعوبة تعديل الدستور العراقي، في الوقت الذي تشتد فيه حمى التنافس الكتلوي ووصول البلاد إلى انسداد السياسي.

وقال الخبير القانوني أن الدستور العراقي من الدساتير الجامدة وليس المرنة اي التي لايمكن تعديله الا بإجراءات طويلة عريضة وتعديله نصت عليه المواد ١٤٢ و١٢٦ منه، مبينا انه لابد من تطبيق المادة ١٤٢ اولا كما يقول قرار المحكمة الاتحادية ٥٤ / ٢٠١٧.

وأضاف، لابد على البرلمان ان يشكل لجنة التعديل وان يوافق على تعديلاتها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه اي أعضاء البرلمان نصف العدد الكلي زائد واحد بعد تحقق النصاب وان يعرض على الاستفتاء ويوافق نصف المصوتين زائد واحد وان لايعترض على التعديل ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات.

وأشار الأمين الى أن المواد التي تحتاج الى تعديل هي شكل النظام السياسي اذ نحتاج إلى التحول إلى النظام الرئاسي الافضل للعراق، وحل المادة ١٤٠ المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، والمادة ٧٣ صلاحيات الرئيس، وشكل البرلمان، وايضا ممكن ان يكون النظام السياسي مختلط كما في فرنسا اي ينتخب الرئيس من الشعب وينتخب رئيس الوزراء من البرلمان وتكون صلاحيات الرئيس اكبر.

وتابع أن مقترحات رئاسة الجمهورية من تعديلات مقترحة يمكن للبرلمان ان يأخذها من باب الاستئناس بالرأي لان القرار أخيرا بيد البرلمان وفق المادة ١٤٢ دستور .

اضف تعليق