147844

تطلق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ هيئة الحماية الاجتماعية, غدا الاحد (٢٠١٦/٤/١٠) الاستمارة الالكترونية للشمول بإعانة الحماية الاجتماعية وفق القانون الجديد على الموقع الالكتروني للوزارة.

للتسجيل ادخل الى موقع الوزارة ( اضغط هنا ) متبعا الخطوات في الصور المرفقة.

او الدخول مباشرة الى لاستمارة على هذا الرابط اضغط هنا

وقانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 ينصعلى الاتي:

الفصل الأول

السريان والتعاريف والأهداف

المادة -1- أولاً : تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية من الأسر والأفراد ممن هم دون خط الفقر من العراقيين، ورعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية العراق بصورة دائمة ومستمرة وقانونية فيما يتعلق بمساعدات الحماية الاجتماعية في تلك الدول. وعلى النحو الآتي:

ا. ذو الإعاقة والإحتياج الخاصة

ب. الأرملة، المطلقة، زوجة المفقود، المهجورة، الفتاة البالغة غير المتزوجة، العزباء .

ج. العاجز

د. اليتيم

هـ. أسرة النزيل او المودع إذا زادت مدة محكوميته عن سنة واحدة واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية .

و- المستفيدون في دور الدولة الإيوائية .

ز.الأحداث المحكومين ممن تزيد مدة محكوميتهم عن سنة واحدة واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية .

ط.الطالب المتزوج ولغاية الدراسة الإعدادية .

ي. الأسر معدومة الدخل أو التي يكون دخلها دون مستوى خط الفقر.

ثانياً: لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير شمول فئات أخرى من غير الفئات المذكورة في القانون .

المادة -2- يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها:

أولاً :الهيئة : هيئة الحماية الاجتماعية .

ثانياً:الحماية الاجتماعية: الإعانات والخدمات التي تقدمها الهيئة لغرض الحد من الفقر .

ثالثاً:الأسرة : الزوج أو الزوجة أو كلاهما والأولاد, او الأولاد لوحدهم او الفرد ويكون أفراد الأسرة في حالة تعدد الزوجات أسرة واحدة0 وعند وفاة الزوج تشكل كل أرملة أسرة مستقلة بذاتها .

رابعاً:الأبناء القصر: الأبناء المعالون والبنات المعالات الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة .

خامساً:اليتيم: كل طفل توفي والداه أو توفي والده و تزوجت أمه .

سادساً:المطلقة : كل امرأة يقل سنها عن 63 سنة طلقت ولم تتزوج مره ثانية .

سابعاً:الأرملة: كل امرأة يقل عمرها عن 63 سنة وتوفي زوجها ولم تتزوج بعد وفاته .

ثامناً:المهجورة : المرأة التي هجرها زوجها.

تاسعاً:العاجز: كل شخص غير قادر على العمل بصورة دائمية لتأمين معيشته بسبب المرض أو الشيخوخة ويعد بحكم العاجز من بلغ 60 سنة من العمر بالنسبة للرجال و55 سنة بالنسبة للنساء .

عاشراً: العزباء: المرأة غير المتزوجة التي بلغت الخامسة والثلاثين من العمر.

حادي عشر: الفتاة البالغة غير المتزوجة: من بلغت الثامنة عشر من العمر وكانت فاقدة الأبوين وليس لها معيل شرعي .

ثاني عشر: خط الفقر: مقدار دخل الفرد أو الأسرة الذي تحدده وزارة التخطيط

ثالث عشر: ذو الاعاقة والاحتياج الخاص هو من يتم تحديده : وفقا لأحكام قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 بغض النظر عن عمر المستفيد .

المادة -3- يهدف هذا القانون الى :

أولاً: تحقيق الحياة الكريمة لأبناء المجتمع.

ثانياً: المساهمة في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي.

ثالثاً: ضمان وصول مظلة الحماية الاجتماعية إلى كافة الفئات المشمولة بأحكامه.

رابعاً: توفير استقرار نفسي ومادي للأفراد وأسرهم او لخلفهم، وضمان الدخل للأفراد وأسرهم في حالات العجز والإعاقة والشيخوخة والوفاة وفقدان القدرة على العمل بشكل يؤمن الحياة الكريمة.

اضف تعليق