بغداد- سوزان الشمري

أكثر من 200 إصابة سنوية بين جريج وقتيل، جراء الرمي العشوائي بحسب إحصائيات وزارة الصحة تزداد نسبها في أيام المناسبات والأعياد والخلافات العشائرية، يهدر فيها للدم العراقي وتزهق فيها ألأرواح البريئة غالبيته في المناطق الشعبية".

في مدينة الصدر ذات الكثافة السكانية العالية، تبرز ظاهرة الرمي العشوائي كأهم مشكلة تواجه ساكنيها، الأمر الذي دفع مجموعة من الشباب المستقلين لتنظيم تظاهرات منددة بالظاهرة هدفها لفت الانتباه لقضية الرمي العشوائي وصوناًللدم العراقي وحفظاً للأرواح البريئة بحسب منظميها".

المظاهرة الشبابية التي انطلقت من ساحة الـ( 55 ) باتجاه ساحة الصدرين، رفعت شعار لا –للرمي – العشوائي والسلاح المنفلت، طالبوا من خلالها المشاركون شيوخ ووجهاء المدينة لنبذ تلك الظاهرة ورفعها لمستوى العار.

إياد حسن ناشط مدني وأحد منظمي التظاهرة، أشار الى تجريم فعل الرمي العشوائي من قبل الجهات ذات التأثير سواء المدينة أو وجهاء المنطقة وشيوخها وهي خطوة في رحله القضاء على هذه الظاهرة التي أزهقت أرواح الكثيرين".

وقال حسن في حديثه لوكالة ( النبأ للإخبار )، أن "الرمي العشوائي هو جريمة مع سبق الإصرار والترصد ومرتكبها مجرم لان إطلاقه للنار وسط كتلة سكانية كثيفة مثل مدينة الصدر، لافتا إلى إن "الممارس لتلك الظاهرة هو احد أعداء الحياة يريد أن يطلق النار بالهواء متبجحاً بعلو صوت سلاحه واستهتاراً بحياة الناس".

ودعا حسن الى ضرورة التكاتف لنبذ هذه الظاهرة وتجديد الدعوة للشباب للتظاهر يوم التاسع من محرم والانطلاق بمظاهرة حاشدة من ساحة الـ 55 الى ساحة الصدريين، ومطالبة الجهات المعنية الروحية والحكومية والعشائرية بالوقوف بوجه هؤلاء المستهترين بكل قوة وحزم خدمة للصالح العام.

منظمات حقوقية ونشطاء مدنيون طالبوا الجهات الحكومية الى تفعيل القانون، وتطبيقه على الأشخاص المتسببين للضرر بحكم الرمي العشوائي.

آذ أكد الخبير القانوني طارق حرب أن "المحاكم العراقية كانت تعتبر سابقا من يتوفى في إطلاق النار بمناسبة معينة جريمة قتل خطأ وفق المادة 405 من قانون العقوبات والتي عقوبتها الغرامة او الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات لافتا إلى أن "المحاكم حاليا تعتبر هذا السلوك قتلا عمدا وليس قتلا خطأ ينطبق عليه احكام المادة 405 من قانون العقوبات التي تصل فيها العقوبة الى السجن المؤبد".

يشار الى ان المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، أفتى بحرمة إطلاق العيارات النارية "من دون مبرر"، يخلق حالة "رعب" تتسبب بالوفاة.

وأكد في فتواه على "عدم جواز إطلاق العيارات النارية بلا مبرر اذا كانت سبباً لأرعاب الناس وأذاهم"، "محملاً المسؤولية الشرعية لكل من يتسبب في موت أو قتل أو جرح"، وأوعز بتجنب هذه الظاهرة الغريبة بسبب ما تتبعها من السلبيات المنافية للعرف والأخلاق.انتهى/س

اضف تعليق