عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي. 

وناقش مجلس الوزراء بشكل موسع الاجراءات المتخذة لمعالجة تلوث المياه في محافظة البصرة، وتم تقديم تقرير للجنة الحكومية التي ذهبت الى البصرة وتم اتخاذ مجموعة من القرارات:- 

ا- التزام وزارة الموارد المائية بايصال الحصة المائية لمحافظة البصرة لمعدل 75 مترا مكعبا/ ثانية لحدود البصرة وازالة التجاوزات على النهر.

ب- متابعة نسبة الكلور في الماء المنتج في محطات التصفية على مدار الساعة وايام العطل ومنها مشاريع الماء التي تدار من القطاع الخاص ومتابعة منح الاجازات الاصولية لها.

ج- تعزيز دائرة صحة البصرة بالادوية والمستلزمات المختبرية والالتزام باجراء الفحوصات المختبرية وفحص المياه من محطات التصفية.

د-اطلاق العمل بتنفيذ مشروع معالجة مجاري البصرة المتوقف منذ عام 2015.

ه- تتولى محافظة البصرة اصلاح التكسرات في شبكات التوزيع وتخصص المبالغ اللازمة من البترودولار.

و- تم التوجيه بقيام وزارة البلديات باجراء التحقيق في اسباب انخفاض نسبة الكلور في مياه الشرب بمحافظة البصرة وتقدم النتائج خلال اسبوع.

وشهدت الجلسة التصويت على تنفيذ مطالب المتظاهرين في كربلاء والبصرة وذي قار والنجف. 

وقرر مجلس الوزراء تخصيص قطعة ارض سكنية للشباب الرياضيين الحاصلين على اوسمة ذهبية او فضية او برونزية.

وتم التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011. 

وصوت المجلس على حماية منتج الانابيب المعدنية المغلونة وغير المغلونة.

وتم التصويت على قيام الهيئة الوطنية للاستثمار بمنح الاجازة الاستثمارية لمشروع انشاء مصفى كركوك الاستثماري.

وصوت مجلس الوزراء بالموافقة على منح اجازة تأسيس جامعة اهلية باسم (الجامعة الامريكية/العراق ـ بغداد) في محافظة بغداد.

وتم التصويت على بيع قطعة الارض المرقمة(19/15/سبع ابكار) التابعة لوزارة الصناعة والمعادن الى شاغليها.

ووافق المجلس على بيع مساحة 15 دونما على جزء من قطعة الارض المرقمة(7/101/مقاطعة مرحبا بلدروز) وكذلك 40 دونما من قطعة الارض المرقمة(2/6/3 مقاطعة برغة والحديد الى نقابة المعلمين/فرع ديالى بدون مزايدة علنية وبالبدل الحقيقي لتوزيعها الى المعلمين في ديالى.

كما تم التصويت على قرارات وتوجيهات مؤتمر تنمية الاقتصاد العراقي.

واستناداً الى احكام المادة 4 من قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 فقد قرر مجلس الوزراء وجوب تنفيذ احكام القانون المذكور والذي نص على ايقاف عمل اعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لحين الانتهاء من التحقيق بجرائم التزوير المشار اليها بقرار مجلس الوزراء، وتعد كافة القرارات الصادرة عنهم باطلة.انتهى/س

اضف تعليق