أنشغلت المحاكم كثيرا خلال المدة الأخيرة بقضايا التلاعب بقيود العقارات وانتقالها إلى أشخاص آخرين عن طريق التزوير والذي غالبا ما يكون عن طريق استخدام هويات الاحوال المدنية ووكالات مزورة يحوزها أشخاص ينتحلون تلك الشخصيات ويتواجدون أمام مديرية التسجيل العقاري.

وغالبا ما يقوم هؤلاء المزورون ببيع تلك العقارات مستغلين سفر اصحابها المقيمين خارج العراق فيما يلجأ المالك الاصلي فيما بعد بإعادة عقاره عن طريق المحاكم او عن طريق طلب يقدم الى وزير العدل لإبطاله.

ويتحدث القاضي الأول لمحكمة بداءة البياع علي العلاق عن هذا الموضوع، مُرجعاً انتشار "حالات التزوير في السنوات الأخيرة لضعاف النفوس الذين يستغلون تواجد المالك الأصلي خارج العراق لغرض تزوير هوية الأحوال المدينة له او جلب وكالة مزورة باسمه من اجل نقل العقار باسم شخص آخر".

كما يبين العلاق لصحيفة القضاء ان "السبب في حالات التزوير يعود الى استغلال التقدم التكنولوجي الذي يمارسه هؤلاء المزورون بإصدار هويات الاحوال المدنية اضافة الى جلب وكالات مزورة من الصعب على دوائر التسجيل العقاري اكتشاف انها مزورة".

وعن التطبيقات العملية التي واجهته ذكر أن "هناك حالات كثيرة حدثت في منطقة السيدية، ومنها قيام شخص بجلب قسام شرعي مزور ادعى بان صاحب العقار متوفى وتم تحويل ذلك العقار الى شخص آخر ثم القي القبض عليه".

وأضاف العلاق أن "هؤلاء غالبا ما يستغلون المناطق الأكثر ارتفاعا للأسعار بالنسبة للعقارات ومنها منطقة السيدية والبياع ويبدأون بالتزوير"، لافتا الى ان "المحاكم سجلت الكثير من دعاوى إبطال قيد العقار"، مبينا ان "جميع العقارات يتم إرجاعها إلى المالكين الأصليين".

كما يرى القاضي علي العلاق "ضرورة تبديل إجراءات مديرية التسجيل العقاري واستخدام وسائل متطورة والاستعانة بتجارب الدول المتقدمة ومنها العربية كالامارات للحد من حالات التزوير فضلا عن عدم تحويل اي عقار بوكالة حفاظا على العقارات التابعة للاشخاص الاصليين رغم ان ذلك مخالف للقانون لكن يجب معالجته بتوصيات للقضاء على تلك الظاهرة وهي (التزوير)".

وعن إبطال قيود العقار، يقول "في حال مراجعة مالك العقار مديرية التسجيل العقاري ووجد ان عقاره باسم شخص اخر فان هناك اجراءين لابطال العقار الاول في حال كان العقار مكتسب الشكل النهائي فعلى طالب العقار الاصلي اللجوء الى المحاكم من خلال اقامة دعوى استنادا الى احكام المادة 139 من قانون التسجيل العقاري لابطال العقار".

اما الإجراء الثاني فيجب أن يكون في وقت مبكر قبل تحويل العقار يقول "خلال مدة الثلاثين يوما وفي حال لم يتم تحويل العقار باسم الشخص المزور فعلى صاحب العقار الاصلي تقديم طلب الى وزير العدل لإبطال ذلك أيضاً".

من جانبه يضيف القاضي الاول لمحكمة بداءة الكرادة جاسم حسين دنان ان الشائع في الوقت الحالي هو تحويل عدة عقارات باسم اشخاص بالاستناد الى معاملات بيع مزورة مستغلين سفر اصحاب العقارات خارج البلد واستغلال ذلك باستعمال شتى الطرق الاحتيالية لإيهام دوائر التسجيل العقاري باجراء وتمشية هذه المعاملات كان يقوم شخص بتزوير هوية المالك او حضور وكيل عن المالك بوكالة مزورة مخول فيها حق نقل الملكية واحيانا هناك تواطؤ من قبل البعض من موظفي دائرة التسجيل العقاري مع اولئك الاشخاص لتسهيل هذه العملية".

كما يبين القاضي جاسم حسين دنان ان "معالجة هذه الظاهرة يتم بعدة وسائل منها اسناد اجراء معاملات التسجيل في دوائر التسجيل العقاري الى موظفين من ذوي الخبرة والكفاءة ممن يتمتعون بالنزاهة والامانة، اضافة الى ذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بهويات المالكين وبصمة الابهام او العين او غير ذلك من الوسائل العلمية الحديثة".

وأفاد بضرورة "تحديث المعلومات الخاصة بمالكي العقارات لاسيما المعلومات الشخصية بحيث يسهل على الدائرة الاتصال بالمالك عند اجراء اي معاملة تخص عقاره مثل إدراج صورة له ورقم هاتفه وكيفية الاتصال به مع تكليفه باعلام الدائرة عن اي تغيير يحصل لديه واستخدام الاجهزة المتطورة التي تكشف الشخص الذي يحضر لإجراء معاملة البيع".

فيما اكد ان الايام الماضية شهدت دعاوى أقل بعد ان تم تحويل واعادة اغلب العقارات الى اصحابها المالكين الاصليين، مبينا ان اغلب دعوى الابطال تحسم لصالح المدعي عند مراجعة المحكمة لكنها تحتاج الى عدة اجراءات لغرض حسمها لصالحهم. انتهى/خ.

اضف تعليق