أكد الخبير القانوني العراقي، طارق حرب، أن البرلمان شرع قانوناً جديداً لامتيازات البرلمانيين، كاشفاً أن "البرلمان تولى تشريع القانون قبل أشهر ولم يتم نشره في الجريدة الرسمية إلا في يوم 16 تموز 2018".

وقال حرب على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه "يوم 16 تموز 2018 صدرت الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4499 متضمنة قانون مجلس النواب الجديد بالرقم 13 لسنة 2018 وهو قانون لم يتم ذكر اي شيء عنه عند دراسته وعند اعداده وعند مناقشته وعند تشريعه، حيث كانت الامور سرية ولم يتولى مجلس النواب أصداره أي تحديد تاريخ اصداره في زمن عمله قبل الانتخابات وانما حددت المادة 73 من هذا القانون ان تاريخ صدوره هو الاول من تموز عام 2018، اي بعد انتهاء عمل مجلس النواب وبعد اجراء الانتخابات".

وأشار إلى أنه "تم اختيار موعد الأول من تموز لتشريعه كي لا يتأثر موقف اعضاء المجلس بالانتخابات من هذا القانون الذي منح البرلمانيين من اعضاء مجلس النواب امتيازات كثيرة منها ما ورد في المادة 13 من القانون الذي تقرر جعل خدمة عضو مجلس النواب 15 سنة بصرف النظر عن مدة خدمته"، معتبراً أن "ذلك يخالف قانون التقاعد الذي يشترط ان تكون هناك 15 سنة خدمة فعلية للحصول على الراتب التقاعدي".

وأضاف الخبير القانوني أنه "من ضمن الامتيازات في هذا القانون انه قد خالف احكام قانون التقاعد والذي يعزز صرف الحقوق التقاعدية عند بلوغ 50 سنة، في حين ان قانون البرلمان الجديد يقرر صرف نصف الحقوق التقاعدية حتى ولو لم يبلغ هذا العمر اما اذا بلغ هذا العمر فانه يستحق الحقوق التقاعدية كاملة ومعنى ذلك ان النائب افضل من المتقاعد العادي من عدم اشتراط 15 سنة كخدمة وعدم اشتراط 50 سنة كعمر التي يستحق بموجبها المتقاعد العادي استحقاق الحقوق التقاعدية".

وبحسب حرب فإن "المادة ٨ من القانون الجديد تقرر اعطاء الرغبة للنائب في العودة الى وظيفته خلافا للقاعدة العامة التي تشترط وجود درجة وتخصيص مالي، فالنائب بموجب هذا القانون يعود الى الوظيفة حتى ولو لم تكن هنالك درجة او لم يكن هنالك تخصيص مالي".

وشدد على أن "المادة السادسة اعطت النائب حق التقاضي امام الهيئات القضائية واعطته المادة 15 حق اصدار كتب لجميع الجهات في الدولة خلافا للقاعدة العامة في البرلمانات وهو ان الكتب والمراسلات البرلمانية تكون عن طريق مكتب رئاسة مجلس النواب وليس لكل نائب مكتب ومراسلات كما انه توسع بالصلاحيات بشكل كبير".

ودعا حرب "رئاسة الوزراء أو الجهات ذات العلاقة الى اقامة الدعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا لابطال الاحكام المالية الواردة في القانون لعدم اخذ رأي الحكومة في ذلك ولان مجلس الوزراء لم يتول إعداد هذا القانون".

يشار إلى أنه صدر العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية في وقت سابق، بالرقم 4499 والذي تضمن عدة قوانين ومراسيم جمهورية أقرها مجلس النواب وصادقت عليها رئاسة الجمهورية، من بينها قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018.

اضف تعليق