اعتبرت الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية أن مضي سنتين على الفقدان في حوادث الإرهاب يعد سببا كافيا للحكم بوفاة المفقود.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى عبدالستار البيرقدار في بيان صحفي، أن "الهيئة العامة بمحكمة التمييز الاتحادية و بجلستها المنعقدة بتاريخ 27 /5 /2018 عدت أن مضي سنتين على الفقدان في حوادث الأعمال الارهابية وإذا لم يعرف مصير المفقود خلالها يعد سببا كافيا للحكم بوفاة المفقود".

وأضاف "المبدأ الدستوري جاء عملا بأحكام المادة 93/ثالثا من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 باعتباره فقد في ظروف يغلب عليها الهلاك". انتهى/خ.

اضف تعليق