أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، أن القضاء من يحدد طبيعة التصرفات، غير المنصوص عليها في القانون، وفق مفهوم النظام العام والاداب العامة، لافتة إلى أن ذلك يكون ضمن القواعد المجتمعية والاعراف في زمان ومكان معينين.

وقال المتحدث الرسمي إياس الساموك، إن "المحكمة الاتحادية العليا سبق لها أن اصدرت حكماً بالرقم (63/ 2012)، بشأن مفهومي النظام العام والاداب العامة الواردين في الدستور".

وأضاف الساموك، ان "المحكمة أكدت أن مفهومي النظام العام والاداب العامة الوراد ذكرهما في الدستور والقوانين هما فكرة عامة تحددها في كثير من المواضع النصوص القانونية، ومنها ما ورد في القانون المدني اذ يعتبر التصرف في تركة انسان على قيد الحياة محظور، واعدّ القانون المدني ذلك من النظام العام الذي لا تجوز مخالفته، وكذلك تنازل الموظف العام عن وظيفته لاحد الافراد فأنه محظور للسبب ذاته".

وتابع الساموك، أن "الحكم أشار أن ما يقال عن النظام العام ينطبق على الاداب العامة، فهناك نصوص قانونية تقضي بأن العقود التي ترد على الاتجار بالنساء مخالفة للأداب العامة، ولا يعتد قانوناً بمثل هذه العقود”، مشيرا إلى أن “معرفة التصرف ما اذا كان مخالفاً للنظام العام والاداب العامة، بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا، يلزم الرجوع إلى التشريعات كافة لمعرفة ما اذا كان محظوراً بنص من عدمه".

وأوضح ان "المحكمة بينت أن التصرفات التي لا يوجد فيها نص فيقتضي الامر الرجوع إلى القضاء الذي يقرر ما اذا كان التصرف مخالفاً للنظام العام والاداب العامة من عدمه وذلك في ضوء القواعد المجتمعية والاعراف المستقرة التي توافق عليها افراد المجتمع في زمان ومكان معينين؛ لان مفاهيم النظام العام والاداب العامة تختلف زماناً ومكاناً". انتهى/خ.

اضف تعليق