اكد الخبير القانوني طارق حرب ان الدستور لم يمنح مجلس الاتحاد صلاحية تشريع ورقابة او اي اختصاص او صلاحية او سلطة. 

وقال حرب في رسالة وردت لوكالة النبأ للاخبار، ان الدستور ذكر اسم مجلس الاتحاد وكونه يشكل السلطة التشريعية مع مجلس النواب في المادة (٤٨) وقرر تأجيل العمل باحكام مجلس الاتحاد الى ما بعد الدورة الانتخابية الاولى، وصدور قرار من مجلس النواب بأغلبية الثلثين لكي يتم العمل بأحكام المجلس الواردة بالدستور، وحيث انه لايوجد اي حكم في الدستور يخص مجلس الاتحاد سوى المادة (٤٨) الذي اعتبرت هذا المجلس مع مجلس النواب يشكل السلطة التشريعية، فأن ماورد بشأن احكام الدستور الخاصة بمجلس الاتحاد لا قيمة لها لان الدستور لم يورد اي حكم في مواد الدستور تخص مجلس الاتحاد.

واضاف، كان ايراد هذا النص من باب الزيادة لانه لا توجد مادة تذكر مجلس الاتحاد في الدستور، اما ماورد في المادة (٤٨) من الدستور التي تنص على ان السلطة التشريعية لا قيمة لها لان الدستور لم يقرر اية سلطة او اختصاص او صلاحية لمجلس الاتحاد في جميع احكام الدستور ومن ضمنها احكام السلطة التشريعية الواردة في المواد (٤٨) الى المادة (٦٤) من الدستور الخاصة بالسلطة التشريعية، سواء سلطة التشريع او الرقابة كان الدستور قد اناطها بمجلس النواب فقط. 

وتابع حرب، اما ما ورد في المادة الثالثة، وهي المادة (٦٥) من الدستور، فهي قررت تشريع قانون مجلس الاتحاد الذي يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات، ويتولى هذا القانون تنظيم تكوين مجلس الاتحاد وشروط العضوية فيه واختصاصه وكل ما يتعلق به بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب، فهذه المادة ايضا كسابقتيها لم تمنح مجلس الاتحاد اية صلاحية او اختصاص او سلطة.

واشار حرب الى ان الدستور اورد اسم مجلس النواب في كل المواد الخاصة بالصلاحية والاختصاص والسلطة، ولم يذكر اسم مجلس الاتحاد في جميع الصلاحيات والسلطات والاختصاصات ولا يجوز من الوجه الدستوري تنازل مجلس النواب عن اي ان من هذه الى مجلس الاتحاد. 

موضحا، لا يجوز لمجلس النواب عدم ممارسة اية سلطة واختصاص او صلاحية قررها الدستور له، ويظهر اسم مجلس النواب في جميع المواد دون ترك الاسم مطلقا او فارغا لكي يمكن القول بانه يمكن تفسير ذلك بانها تكون لمجلس الاتحاد ويظهر اسم مجلس النواب موجودا ومذكورا فقط في التكوين والاحكام واليمين الدستورية والبت في صحة العضوية والجلسات والدعوة للانعقاد والدورة الانتخابية والجلسات والنصاب والجهة التي تقدم اليها مشاريع القوانين وتشريع القوانين وتعيين اصحاب الدرجات الخاصة واعفاء رئيس الجمهورية والرقابة من سؤال واستيضاح واستجواب واقالة رئيس الوزراء والوزراء وغيرهم، وسحب الثقة، والطوارئ، والموازنة والحصانة والحل وانتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وجهة تقديم الاستقالة والحلول محل رئيس الجمهورية والهيئات المستقلة، وسوى ذلك من الصلاحيات التي قررها الدستور لمجلس النواب فقط لذا فأن الموضوع لا يحتاج الى مجلس الاتحاد الا اذا كان جهة استشارية فقط. انتهى /خ.

اضف تعليق