اكد الخبير القانوني طارق حرب ان تعديلات قانون البنك المركزي الجديد فتحت الباب واسعا للبنك من اعتماد المعايير الدولية ومرونة ودقة عمله. 

وقال حرب في رسالة وردت لوكالة النبأ للأخبار، انه في "يوم ٢٠١٨/١/٢ صدرت الجريدة الرسمية الوقائع العراقي العدد ٤٤٧٥ في ٢ كانون الثاني ٢٠١٨ متضمنة القانون رقم (٨٢) لسنة ٢٠١٧ قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٤".

واضاف توزعت التعديلات على عشرة مواد تضمنت تعديل المواد( ٥ و١٠ و١١ و٢٧ و٣٢ و٤٨ و٧٢ و ١٦) والاخير تعديل عام بالغاء مصطلح السندات وأذونات الخزينة واستعمال المصطلح الاكثر دقة وهو مصطلح الاوراق المالية. 

وتابع، حسنا فعل قانون التعديل الجديد بزيادة رأسمال البنك الى ترليون دينار ذلك ان المبلغ قبل تعديله كان مبلغا لا يستقيم ومهمات وواجبات البنك باعتباره مسؤولا عن السياسة النقدية التي تتأثر بها السياسة المالية بجميع نشاطاتها الاقتصادية والصناعية والتجارية وحتى الاجتماعية وكم كان مطلوبا تعديل احكام ادارة البنك بتشكيل لجنة المراجعة والتدقيق شريطة اختيار الاكفأ والاعلم وهذا ما فعله التعديل وهذا ما يمكن قوله عن تعديل تشكيل المجلس. 

معترضا على "استخدام أو اذ كان من اللازم استخدام الواو بحيث يكونوا اصحاب خبرة في الشؤون المالية وخبرة في الشؤون المصرفية وخبرة في الشؤون القانونية وليس بواحد فقط من هذه الاختصاصات كما ورد في قانون التعديل لكي يتم جمع الخبرة المالية والمصرفية والقانونية وليس واحدا منها فقط كما ورد بالتعديل".

وزاد في القول "حسنا فعل التعديل بالغاء احكام احتياطي النقد الاجنبي وادارة الاحتياطي الرسمي من النقد الاجنبي وخاصة التعديل الوارد بالفقرة ( ج) المتعلقة بتأدية الحسابات الدولية والادوات الاستثمارية لدى صندوق النقد الدولي واستخدام المشتقات المالية في المحافظ الاستثمارية وما اورده التعديل بإضافة حكم جديد للاحكام الخاصة بالمقرض الاخير وتضمن التعديل مهمة جديدة للبنك في اصدار مسكوكات تذكارية وتعديل احكام المراجعة المالية الخارجية بجعل اختيار المراجعة الخارجية من قبل البنك وليس وزارة المالية وان كنا نعتقد ان اناطة هذه المهمة تكون لمجلس الوزراء لخطورة ما تقوم به هذه الشركة ومدتها التي تصل الى خمس سنوات ولابعاد شبهة التواطؤ اذ ان الرقيب يجب ان لا يختاره صاحب العلاقة اي البنك يختار الشركة التي تراقبه خاصة وان التعديل اجاز ان تكون لعشر سنوات".

وتابع "كان صائبا التعديل بتعديل احكام الحصانة الخاصة بالحجز على اموال البنك وان كانت القاعدة العامة ان اموال الدولة لا يجوز حجزها كما هو مقرر في القانون المدني وقانون التنفيذ وحسنا فعل التعديل لتناوله احكام النظام الداخلي الواردة في سلطات المجلس ووظائفه وفي جميع الاحوال فانها تعديلات جيدة افرزها الواقع العملي". انتهى /خ.

اضف تعليق