أكد الخبير القانوني طارق حرب ان محافظة كربلاء المقدسة لاتحتاج الى تشريع محلي لاعلان القدسية، مشيرا الى ان الاصح قانون كربلاء المقدسة وليس قانون قدسية المحافظة، اذ ان المدينة مقدسة ولاتحتاج الى دستور او قانون برلماني او محلي يقرر قدسيتها.

وذكر حرب في رسالة لوكالة النبأ للاخبار، انه "يوم٢٠١٧/١٢/٢٥  تناقلت وسائل الاعلام ما قرره مجلس المحافظة بشأن تشريع اصدره يسمى قانون قدسية كربلاء وهذا الاجراء ابتعد عن حقيقة قدسية المحافظة"، مبينا "ان قدسية كربلاء لا تحتاج الى تشريع محلي لاعلانها او لاثباتها او للمحافظة على قدسيتها فهي مقدسة بما حصل فيها وبتاريخها واثرها باجتماع اسباب عديدة منحتها هذه القدسية ولا تحتاج الى دستور او قانون من البرلمان او تشريع من مجلس المحافظة لقانون يقرر قدسيتها ويشير الى عقوبات وتصرفات تخالف القدسية مما يعني للاخرين ان هذه الرذائل والافعال التي جرمها التشريع اصبحت ظاهرة كبيرة في المحافظة ومتفاحشة بحيث يتطلب الامر اصدار تشريع بهذا المآل".

واضاف ان "اصدار هذا التشريع يوحي للبعض ان كربلاء لم تكن مقدسة حتى اوجب الامر اصدار تشريع لاعلان القدسية لها"، متسائلا ماذا سيكون القول عند تعديل هذا التشريع وهل يقال تم تعديل قدسية كربلاء عند تعديل التشريع، لا بل ماذا يقال عند الغاء تشريع قدسية كربلاء وهل يقال تم الغاء القدسية وغير ذلك من التفسيرات والتأويلات على مجرد الاسم قدسية كربلاء؟".

واوضح حرب "لا تحتاج قدسية كربلاء الى قول من مجلس محافظتها كما حصل باصدار قانون قدسية كربلاء وهل يمكن ان تكون قدسية موضوعا تشريعيا وقانونيا لا بل ودستوريا ذلك ان قدسية كربلاء متحققة في القلوب قبل تشريع مجلس المحافظة وستبقى بالقلب حتى لو صدر دستور او قانون يمس هذه القدسية".

وتابع "لانعلم هل ان المراجع العليا كان لها رأي في ذلك او عل ان ذلك بناء على اقتراح من المراجع المقدسة والذي يبدو لي ان ذلك قد حصل وان كان الافضل ان يأخذ هذا التشريع اسما اخرا غير ارتباطه بالقدسية كأن يسمى التشريع الكربلائي او التشريع الخاص بالتصرفات في كربلاء المقدسة او اي اسم اخر من غير اسم قانون قدسية كربلاء اذ من العيب ربط قدسية كربلاء بقانون او تشريع كما فعل مجلس المحافظة بتسميته باسم قانون قدسية كربلاء".

واكد حرب على ضرورة ابعاد قدسية كربلاء عن التشريع والقانون كونها مقدسة بطبيعتها وجوهرها وبارادته سبحانه ولا يقف ذلك على تشريع من مجلس المحافظة او مجلس النواب او اية جهة اخرى حكومية او غير حكومية اتحادية او محلية عاصمة او محافظة.

واشار حرب الى ان "هنالك فرق بين عبارة قانون قدسية كربلاء وبين عبارة قانون كربلاء المقدسة فالعبارة الاولى تعلق القدسية على القانون والثانية تؤكد قدسية كربلاء او اية تسمية اخرى شرط ان لاتوحي التسمية بان القدسية معلقة على القانون كما ورد في تسمية قانون قدسية كربلاء وكان من اللازم تجنيب هذه المدينة المقدسة الدعاية الانتخابية والاغراض السياسية".

وختم حرب حديثه بالقول انه "لايمكن ان تكون القدسية بضاعة في سوق الانتخاب وسوق السياسة يؤكد ذلك ان جميع ماورد في قانون قدسية كربلاء موجودة في قانون العقوبات العراقي ولا يحتاج تطبيقها الى قانون من مجلس المحافظة لتطبيقها كذلك بكلمة بسيطة ان المادة (١٢٢) من الدستور منحت المحافظات كمحافظة كربلاء صلاحيات ادارية ومالية واسعة وليس صلاحيات تشريعية واسعة كاصدار القوانين لاسيما وان المادة (٧/ ثالثا) من قانون المحافظات رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ منحت مجلس المحافظة اصدار تشريعات محلية وليس قوانين". انتهى/خ.

اضف تعليق