اوضح الخبير القانوني طارق حرب، الاربعاء، ان ما يمكن قوله من الناحية الدستورية والقانونية طبقا لاحكام المادة الاولى من الدستور والذي قرر ان دولة العراق دولة ذات نظام برلماني فهو دولة برلمانية مماثلة لدولة المانيا والهند وايطاليا وانگلترا وغيرها من الدول البرلمان حيث رئيس الوزراء نعرف اسمه في هذه الدول ولا نعرف اسم رؤساء هذه الدول مثلا رئيسة وزراء المانيا ميركل كل الناس تعرفها وهي تصول وتجول ولا احد يعرف رئيس المانيا هذا بالنسبة للمادة الاولى من الدستور كون العراق دولة برلمانية والسند الدستوري الاخر والقوي هو المادة (٧٨) من الدستور التي اعتبرت رئيس الوزراء المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة.

وقال حرب في تصريح صحفي، ان مصطلح الدولة يشمل الاقاليم والمحافظات والسلطات بأجمعها والشعب والارض والجو اي ان اقليم كردستان يندرج ضمن سلطة رئيس للوزراء طالما انه مسؤول عن السياسة العامة للدولة باجمعها داخلا فيها اقليم كردستان فيها اي ضمن سلطات وصلاحيات واختصاصات رئيس الوزراء واذا كان موضوع تولي العبادي تعيين رئيس مؤقت لاقليم كردستان من الوجهة الدستورية فان الوجه القانوني يؤيد سلطة رئيس الوزراء في تعيين رئيس للاقليم وهو ان المدة المقررة قانونا لولاية رئيس الاقليم انتهت قبل سنتين وذلك يعني ان القانون قرر انهاء ولاية السيد البرزاني ولكنه استمر لمدة تزيد على سنتين على المدة التي قررها القانون لولاية البرزاني، واشار الى ان بقاء رئيس الاقليم في السلطة غير قانوني كما انه غير دستوري اي انه استمر بالمنصب بشكل غير شرعي غير مشروع كذلك فان هنالك وجهة واقعية هو ما حصل يومي ١٦ و١٧ من شهر تشرين الاول ٢٠١٧ اي اليومين السابقين حيث خسر برزاني اراض اكثر مساحة من مساحة الاقليم وخاصة كركوك ونفطها وبالتالي لا بد من ان يقدم البرزاني استقالته لما حصل في اليومين السابقين من اراض عادت الى الدولة بعد ان استحوذ عليها لمدة تزيد على السنتين ختاما فان الدستور والقانون والواقع يحتم على رئيس الوزراء تعيين رئيس لاقليم كردستان والشروع بإجراء انتخابات جديدة في الاقليم ليكون رئيس الاقليم الجديد شرعيا مشروعا.انتهى/س

اضف تعليق