اكد الخبير القانوني طارق حرب ان قرار المجلس الوزاري للامن الوطني يوم ٢٠١٧/١٠/٩ والذي قضى بإخضاع شركات الهاتف النقال لسيطرة الحكومة الاتحادية جاء تطبيقا لاحكام الدستور وقواعد القانون. 

وقال حرب لوكالة النبأ للأخبار ان "المادة (١١٠) من الدستور التي حددت الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية وفي الفقرة سادسا منها قضت بإعتبار سياسات الترددات البثية من اختصاص الحكومة الاتحادية الحصرية اي ان هذه السلطة والاختصاص والصلاحية تكون للحكومة الاتحادية فقط لا يشاركها فيها ايةّ سلطة اخرى من الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم".

مبينا ان "خضوع شبكات الهاتف النقال للسلطة الاتحادية في بغداد لوحدها دون مشاركة اية سلطة اخرى مقررة ليس في الدستور فقط وانما مقررة بالقانون ايضا وهذا ما أكده القانون رقم (٦٥) لسنة ٢٠٠٤ فهذا القانون والذي اصدره الحاكم المدني الامريكي برايمر والمنشور في الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية بعددها ٣٩٨٢ والصادرة في حزيران ٢٠٠٤".

وتابع "حيث اصدر برايمر هذا القانون في شهر اذار ٢٠٠٤ عندما كان يمارس السلطات الثلاث بما فيها السلطة التشريعية حيث صدر على شكل أمر خاص بالمفوضية العراقية للاتصالات والاعلام والذي تولى الدستور تبديل اسمها الى اسم هيئة بدلا من مفوضية كما هو وارد في المادة (١٠٣) من الدستور".

مؤكدا ان "هذا القانون نافذ لحد الان بحكم المادة (١٣٠) من الدستور التي قضت باستمرار نفاذ التشريعات السابقة ومن هذه التشريعات القانون (٦٥) لسنة ٢٠٠٤ والذي يبسط سلطة الحكومة الاتحادية على مسائل الترددات البثية كالفضائيات والاذاعات وشبكات الاتصالات للهاتف النقال كما هو وارد في القسمين الثالث والخامس من هذا القانون التي تقرر ان هذه الهيئة في بغداد والتي من الهيئات الاتحادية وتتبع الحكومة الاتحادية وليست هيئة اقليمية تتبع الاقليم هي المسؤولة عن ترخيص وتنظيم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية في العراق وجميع العراق بما فيه الاقليم والمحافظات".

واشار حرب الى ان "هذه الهيئة قرر القانون المذكور في القسم الخامس تدير هذه العمليات في جميع العراق من حيث استخدام طيف التردد الاشعاعي الذي تستخدمه شبكات الهاتف النقال لا بل ان هذا القانون الذي اصدره برايمر الحاكم الامريكي وعندما كانت القوات الامريكية يوجب على هذه القوات استحصال موافقة الهيئة المذكورة والحكومة الاتحادية عندَ استخدام القوات الامريكية للبث الترددي كما هو وارد في الفقرة (م) من القسم الخامس".

واوضح "قرر هذا القانون عقوبات على من يخالف احكامه تصل الى تعليق العمليات وتوقيفها وانهاء العمل بالترخيص الممنوح او سحبه كما هو وارد بالقسم التاسع من هذا القانون وحسنا فعلت الحكومة والمجلس الوزاري باخضاع شركات الهاتف النقال بدون استثناء لسلطة بغداد وعدم استمرار المخالفة الدستورية والقانونية بخضوع بعض شركات الهاتف النقال الى سلطة الاقليم او بقائها كسلطة لا تخضع لحكم الدستور والقانون اذ لا بد من الرجوع للدستور والقانون في مثل هذا الموضوع الخطير خاصة بالقضايا الامنية". انتهى /خ.

اضف تعليق