قال الناطق باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، اليوم الاثنين، ان الحكومة اقرت مشروع قانون يضمن شمول العاملين بالقطاع الخاص بالضمان الاجتماعي وحقوق التقاعد.

وقال الحديثي في بيان صحفي، أن "مجلس الوزراء أقر مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الذي سيسهم في تأمين العيش الكريم للمشمولين بأحكامه وسيؤدي الى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة مساحة وأعداد المشمولين بالضمان الاجتماعي".

واضاف ان المشروع "سيفتح الأبواب مشرعة أمام العاملين في القطاع الخاص وذوي المهن الحرة للدخول في إطار منظومة الضمان الاجتماعي وشمول شرائح جديدة وفئات عمالية ضعيفة وتوفير الضمان المناسب لها وتأمين المستقبل لاسرها الأمر الذي يدعم قيم التكافل الاجتماعي".

وتابع الحديثي بالقول، "كذلك سيضمن مشروع هذا القانون بيئة مناسبة للاستدامة المالية وحماية الأجيال المتعاقبة وبما يتوافق مع المعايير الدولية المعمول بها في مجال الضمان الاجتماعي".

واشار إلى أن "الحكومة بإقرارها مشروع قانون التأمينات الاجتماعية تتوخى تفعيل دور القطاع الخاص وتمكينه من أداء مهامه الاقتصادية والاجتماعية في تحقيق النمو الانتعاش الاقتصادي، كما تبتغي التمهيد للانتقال المتكافيء من والى القطاعين العام والخاص دون أن يخسر المستفيد أيا من راتبه أو امتيازاته حيث ان توحيد المنافع و الامتيازات سيسهل انتقال العاملين بين القطاعين وسيساعد في تخفيف الضغط على الدولة بخصوص توفير الوظائف".

وبين ان "مشروع القانون ينص على ضمان الدخل للمؤمن عليهم في القطاع العام والخاص ولخلفهم ( اَي ورثتهم ) في حالات التقاعد، والعجز ، والأصابة ، والشيخوخة ، والوفاة".

ولفت الى أنه "ستؤسس بموجب أحكام القانون هيئة التأمينات الاجتماعية و صندوق التأمينات الاجتماعية وذلك لاحتساب واستيفاء - مبالغ الاشتراكات التي تستقطع من المؤمن عليه بالنسبة 7./. من مجموع ما يتقاضاه ، والمساهمات التي يتحملها صاحب العمل بنسبة تساوي ما يعادل 13% من الأجر الشهري للمؤمن عليه - وصرف الحقوق التقاعدية للمؤمن عليهم المحالين الى التقاعد".

كما يتضمن مشروع هذا القانون فروع متعددة للتامينات الاجتماعية حيث يشمل : تأمين التقاعد، والشيخوخة، والوفاة، وتأمين إصابات العمل، تأمين المرض فضلا عن التأمين الصحي بالإضافة إلى تأمين الامومة للمرأة العاملة كما يشمل التأمين التعطل عن العمل، وفق الحديثي.

واشار إلى أن مشروع القانون يلزم صاحب العمل بتسديد ما يستحق عليه او على المؤمن عليه لديه من اشتراكات ومساهمات عن كامل مدة انقطاع المؤمن عليه لديه عندما يكون عقد العمل متوقفا بسبب المرض أو الوضع بالنسبة للمرأة العاملة او لأي سبب آخر مشروع وتعد فترة إنقطاعهم المذكورة بمثابة خدمة مؤمن عليها، ويضمن مشروع القانون الذي اقره مجلس الوزراء للمؤمن عليه لدى صاحب العمل إجازة مرضية بأجر كامل بمعدل ثلاثين يوما في السنة، كما تستحق المرأة العاملة المؤمن عليها لدى صاحب العمل الأجازة الخاصة بالحمل والوضع لمدة اربعة عشر أسبوعا".

وينص مشروع قانون التأمينات الاجتماعية على عدم إمكانية بيع أو نقل ملكية او أعطاء سماحات او إجازات المهن او تسجيلها تجديدها إلا بعد أشعار هيئة التأمينات اجتماعية والحصول على شهادة براءة ذمة منها لأي من الشركات أو المعامل أو المصانع، وتلتزم الدوائر المالية بالامتناع عن صرف أي استحقاق لصاحب العمل أو المتعهد أو المستثمر ما لم يثبت براءة ذمته، ويلتزم اصحاب العمل المشمولين بأحكام التأمينات الاجتماعية ان يقدموا للهيئة بيانات وافية عن المؤمن عليهم وفق النماذج التي تعدها الهيئة لهذا الغرض على أن تكون هذه البيانات مطابقة لسجلاتهم التي يحتفظون بها طبقا لقانون العمل وتحسب الاشتراكات وفقا لذلك. انتهى /خ.

اضف تعليق