أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد، أن قرارات المدير العام أو لجنة الاستماع في هيئة الإعلام والاتصالات غير محصنة من الطعن، فيما أشارت إلى أن النظر في خروج لجنة الطعن في الهيئة عن صلاحياتها ليس من اختصاص القضاء الدستوري.

وقال بيان للمحكمة، إن "المحكمة نظرت في دعوى الطعن بعدم دستورية الفقرة (6) من القسم (8) من الأمر (65) لسنة 2004، التي اعتبرت قرار مجلس الطعن التابع لهيئة الإعلام والاتصالات في قضايا الإعلام نهائياً".

وتابع البيان أن "المحكمة وجدت أن مجلس الطعن المعرف بـ(مجلس الاستئناف) يتكون من ثلاثة اعضاء برئاسة قاض"، لافتاً إلى أن "هذا المجلس يختص بالنظر في الطعون المقدمة على قرارات مدير عام هيئة الاعلام والاتصالات أو لجنة الاستماع في الهيئة".

وأشار إلى أن "الطبيعة القانونية لمجلس الطعن كونه جهة طعن عليا للنظر في القرارات التي تصدر عن المدير العام أو لجنة الاستماع"، مبيناً أن "المشرع جعل قرارات المجلس قطعية وهذا لا يخالف احكام المادة (100) من الدستور".

ونوّه البيان إلى ان "النظر في ما ادعاه المدعي بخروج هذا المجلس عن صلاحياته ليس النظر فيها من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا، وبالتالي تقرّر رد الدعوى لعدم الاختصاص". انتهى/خ.

اضف تعليق