أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن صدور حكمٍ غيابيٍّ بحقِّ المدير المُفوَّض السابق لمصرف عبر العراق الأهليِّ، مُشيرةً إلى أنَّ محكمة الجنح المُختصَّة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصاديَّة وغسيل الأموال حكمت على المُتَّهمة بالحبس الشديد استناداً لأحكام المادَّة (3/ب) من قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004.

وقالت الدائرةُ أنَّ المُتَّـهمة الهاربة قامت في عام 2013 عندما كانت تشغل منصب المدير المُفوَّض لمصرف عبر العراق الأهليِّ بمخالفة تعليمات بيع وشراء العملة الأجنبيَّة من البنك المركزيِّ العراقيِّ، مُبيِّـنةً قيامها بتحويل مبلغ (11) مليون دولارٍ خارج العراق لمصلحة أحد المُتَّـهمين دون دخول بضاعة مقابل تلك الأموال المشتراة.

واضافت أنَّ التصاريح الكمركيَّة المرسلة إلى مديريَّة الكمارك في معبر إبراهيم الخليل مُزوَّرة. 

وتضمَّن قرار الحكم إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المدانة الهاربة، مع تأييد حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، والاحتفاظ للجهة المشتكية بحقِّ المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة. انتهى/خ.

اضف تعليق