أصدرت الهيئة العليا للحج والعمرة ضوابط وتعليمات التنازل للفائزين بقرعة الحج لما بعد الدرجة الرابعة من القرابة، محذرة من أن الطرفين (المتنازل والمتنازل إليه) سيتحملان المسؤولية القانونية والشرعية والأخلاقية في حالة وجود أية متاجرة أو بيع في عملية التنازل، فيما حددت مجموعة شروط للتنازل.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الاحد إن “الهيئة أصدرت ضوابط وتعليمات جديدة فيما يخص تنازل الفائزين بقرعة الحج عن مقعدهم الى ما بعد الدرجة الرابعة من القرابة، عبر تقديم طلب بذلك الى مكاتب الهيئة في بغداد والمحافظات ثم رفعها الى رئيس الهيئة لاستحصال الموافقة”، مؤكدا أن “الطرفين (المتنازل والمتنازل إليه) وفق الضوابط والتعليمات سيتحملان المسؤولية القانونية والشرعية والأخلاقية في حالة وجود أية متاجرة أو بيع في عملية التنازل”.

وأوضحت الهيئة، أن “من ضمن الضوابط والتعليمات يشترط عدم سفر المتنازل إليه للحج سابقا، وان يحضر المواطن المتنازل بعد استحصال موافقة رئيس الهيئة مع المتنازل الية أمام لجنة خاصة شكلت لإجراء عملية التنازل، وملئ الاستمارة الخاصة بها، إضافة الى استيفاء مبلغ 250 ألف دينار فقط كأجور خدمات إدارية غير قابلة للرد”، مبينة أن “المستمسكات المطلوبة لإجراء التنازل، هي (هوية الأحوال المدنية، شهادة الجنسية، أو جواز السفر، أو البطاقة الوطنية الموحدة، بطاقة السكن، الوصولات الأصلية)”.

وأوضحت أن “شروط وضوابط وتعليمات التنازل لما بعد الدرجة الرابعة تتضمن تقديم المتنازل طلبا موقعا من قبلة شخصيا يشرح فيه أسباب التنازل الى شخص أخر (بعد الدرجة الرابعة) ويعمد المكتب الى رفع الطلبات الى مركز تكنولوجيا المعلومات و عبر البريد الالكتروني لغرض جمع الطلبات و عرضها على معالي رئيس الهيئة للنظر فيها واستحصال موافقته من عدمها”.

وتابعت، بعد “استحصال معالي رئيس الهيئة يحق للمكتب أجراء التنازل بحضور المواطن صاحب المقعد بنفسه مع الشخص الراغب بالتنازل إليه أمام أعضاء اللجنة المشكلة في مكتب كل محافظة، وملئ الاستمارة الخاصة بالتنازل بعد الدرجة الرابعة.

وتابعت، هيئة الحج، أن “اللجنة تدقق بيانات المواطن من وجود اسمه في قواعد البيانات للمواطنين المشمولين بالحج مع تدقيق المستمسكات الأصلية للطرفين ويصدر المكتب بحقه كتاب تنازل موقع من قبل مدير المكتب، ويشترط عدم سفر المتنازل إليه للحج سابقا”.

وختمت الهيئة بيانها أنه “في حالة وفاة المواطن المشمول بالحج يحق للورثة التنازل الى شخص آخر بعد الدرجة الرابعة و بنفس الضوابط مع إمكانية سفر المتنازل إليه سابقا للحج نيابة عن المتوفي”.انتهى/س

اضف تعليق