اكدت السلطة القضائية، اليوم الاثنين، أن المحكمة الاتحادية اقرت بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء،  حيدر العبادي ، بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وعدته مخالفاً لأحكام المادتين (69/ ثانياً) و (75/ ثانياً/ ثالثاً) من الدستور الذي نص على وجود نائب للرئيس اقتضاءً لـالمصلحة العامة، فيما أشارت إلى أن الحكم صدر بـالاتفاق وبشكل بات وإفهم علناً.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت وكالة النبأ للاخبار نسخة منه، إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها، اليوم، بكامل اعضائها ونظرت دعوى الطعن بقرار رئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفته الخاص بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، مبيناً أن المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية أمر ألزمته المادة (69/ ثانياً) من الدستور. وأضاف بيرقدار، أن القانون رقم (1) لسنة 2011 (قانون نواب رئيس الجمهورية) صدر بناءً على تلك المادة، لتنظيم اختيار نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية وكذلك صلاحياتهم وكيفية إنهاء مهامهم، ثم جاءت المادة (75/ ثانياً/ ثالثاً) من الدستور فأناطت بهم ممارسة مهام رئيس الجمهورية عند غيابه أو عند خلو منصبه لأي سبب كان، مشيراً الى أن القرار القضائي أفاد بأن وجود نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية إلزام نص عليه الدستور اقتضاءً للمصلحة العامة للحيلولة دون حصول فراغ في (السلطة التنفيذية - رئاسة الجمهورية). وتابع بيرقدار، أن الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية يعني تعديل احكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بتعطيل احكام المادتين (69/ ثانياً) و (75/ ثانياً/ ثالثاً) منه بغير الاسلوب المنصوص عليه في المادة (142) من الدستور، التي تقتضي في مثل هكذا حالات موافقة الأغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب على التعديل وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه، مؤكداً أن القرار المطعون بعدم دستوريته بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية قد صدر خلافاً لما رسمته المادة (142) من الدستور، فيكون مخالفاً لأحكامه مما يقتضي الحكم بعدم دستوريته. واوضح بيرقدار، أنه بناءً عليه واستناداً الى احكام المادة (93/ أولاً) من الدستور قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية الفقرة (2/ أولاً) من قرار المدعي عليه الاول اضافةً إلى وظيفته الصادر بالعدد (307) وتاريخ 9/8/2015 والمتضمن الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وصدر الحكم بالاتفاق وباتاً وافهم علناً في صباح اليوم 10/10/ 2016.

وكان مصدر في مكتب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي كشف، اليوم الاثنين، عن تسلم المكتب إشعاراً من مجلس القضاء الأعلى بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء مناصب رئيس الجمهورية، فيما أكد أن قرار القضاء سيعيد النواب الثلاثة الى مناصبهم. وتنص المادة الـ69 من الدستور على أن تنظم بقانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وتنظم بقانون، احكام اختيار نائبٍ أو اكثر لرئيس الجمهورية. يشار إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي قرر، في (التاسع من آب 2016)، إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

يذكر أن لدى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ثلاثة نواب هم النائب الاول زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والنائب الثاني زعيم ائتلاف متحدون اسامة النجيفي والنائب الثالث زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي.

وتنص المادة (69) على ان تنظم بقانونٍ، احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وتنظم بقانونٍ، احكام اختيار نائبٍ أو اكثر لرئيس الجمهورية.

يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي قرر، في 9 اب 2015، إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً.

ولدى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ثلاثة نواب هم النائب الاول لرئيس الجمهورية نوري كامل المالكي ونائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي ونائب رئيس الجمهورية لشؤون المصالحة الوطنية اياد علاوي، وفقا لما صوت عليه مجلس النواب في الثامن من ايلول 2014.

{img_1}

من جهته هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة العراقية باعتصام ثان مفتوح، فيما اجل التفاوض مع التحالف الوطنية داعيا الى تظاهرة لاصدرية ولا مدنية بعد عاشوراء احتجاجا على القرار القضائي. انتهى/خ.

{img_2}

اضف تعليق