بين الخبير القانوني طارق الحرب، اليوم الاثنين، ان الوظيفة العامة تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين، وان القانون الزم الموظف باداء اعمال وظيفته بنفسه بأمانة وشعور بالمسؤولية والتقيد بمواعيد العمل وعدم التغيب عنه الا باذن اي باجازة وموافقة وتخصيص جميع وقت الدوام للعمل لان الدولة تمارس نشاطاتها واعمالها من خلال موظفيها.

وقال حرب في رسالة وردت عبر البريد الالكتروني لوكالة النبأ للاخبار، ان ما حصل يوم 2016/9/4 من تغيب بعض الموظفين العاملين في دوائر الدولة يوجب علينا شرح الاحكام القانونية الخاصة بذلك بشكل موجز على الاقل والتي تضمنها قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991.

مبينا ان القانون قرر ان الوظيفة العامة تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين والمادة الرابعة من هذا القانون الزمت الموظف باداء اعمال وظيفته بنفسه بامانة وشعور بالمسؤولية والتقيد بمواعيد العمل وعدم التغيب عنه الا باذن اي باجازة وموافقة وتخصيص جميع وقت الدوام للعمل لان الدولة تمارس نشاطاتها واعمالها من خلال موظفيها.

واضاف ان قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 تناول احكام الوظيفة العامة من تعيين وترقية ورواتب ومخصصات وغير ذلك من احكام هذه الوظيفة وقررت قوانين الخدمة الخاصة بالوظيفة العامة منع الموظف من الامتناع عن القيام باعمال وظيفته اذ يعتبر التوقف عن العمل اخلالا خطيرا بنظام قيام الدولة بتقديم الخدمات للمواطنين.

مؤكدا هذا يشكل مخالفة تاديبية وقد يرقى الى احكام المادة (364) من قانون العقوبات ويجب على الموظف اداء اعمال ووجابات الوظيفة المقررة عليه بكل دقة وتفان في الوقت المطلوب والمكان المطلوب وحسب توجيه الرئيس الاداري ذلك ان اهم التزامات الوظيفة العامة التحاق الموظف بالعمل في الوقت المقرر ولا يتاخر عن اوقات العمل الرسمية او يحاول التهرب من ساعات العمل او التغيب عن الدوام واذا كان القانون قد حدد واجبات الموظف هذه فانه قرر عقوبات تاديبية على الموظف عند مخالفته للالتزامات المذكورة وهذه ما تسمى الجريمة التاديبية والتي تعني كل فعل او امتناع يشكل اخلالا بواجبات الوظيفة، فالتغيب عن العمل بما يبرر فرض العقوبة على الموظف عند عدم الالتزام بالحضور في الوقت المحدد والمخالفة التاديبية هذه تقوم على الخطا الوظيفي كالتغيب وعلى النتيجىة التي تمثل المساس بالنظام الوظيفي ولا يشترط تحقق الضرر من جراء مخالفة الموظف هذه لان المخالفة تفترض حتما وجود الضرر الذي اصاب المجتمع ككل وتعتبر المخالفة التاديبية خرقا للنظام الوظيفي للدولة يستتبعه وجوب ردع الموظف عن طريق فرض العقوبة التاديبية عليه بالشكل المحدد بالمادة الثامنة من قانون  انضباط  موظفي الدولة.

واشار حرب الى انه تبدا العقوبات من لفت النظر والانذار وقطع الراتب والتوبيخ وانقاص الراتب وتنزيل الدرجة وترتفع الى حد الفصل والعزل اذا كانت المخالفة جسيمة اذ ان العقوبة التاديبية يجب ان تتفق مع المخالفة التاديبية التي ارتكبت واذا كانت هذه العقوبات مخولة لشخص الوزير فقط فان مدير الدائرة والموظف المخول بفرض العقوبات بامكانه فرض العقوبات البسيطة كلفت النظر والانذار وقطع الراتب والتوبيخ لكن يجب ان تشكل لجنة تحقيقية توصي بفرض احدى العقوبات السابقة وللموظف بعد فرض العقوبة ان يتظلم بالغاء العقوبة او تغييرها خلال شهر من تاريخ تنفيذها وله الشكوى امام محكمة قضاء الموظفين اذا لم يتم الاستجابة لتظلمه خلال 30 يوما من انقضاء مدة التظلم. انتهى/خ.

اضف تعليق