اعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة كربلاء المقدسة عن توفر درجات وظيفية للمعلمين عدد (525) درجة وللمدرسين عدد(231) درجة موزعة في عموم المحافظة (مركز المحافظة – الاقضية – النواحي) وحسب الاختصاصات والاعداد المذكورة في الجدول المرفق وسيبدأ التقديم للتعيين اعتبارا من يوم الاثنين المصادف 5/9/2016 ولمدة ثلاثين يوما.

اولا/ ضوابط التعيين للوظائف التعليمية:

1- تشكيل لجنة رئيسية مشرفة برئاسة السيد المدير العام وعضوية مسؤول شعبتي الاشراف الاختصاصي والتربوي ومدير الملاك ومسؤول لجنة الخدمة الفرعية وممثل مكتب المفتش العام في المديرية تتولى الاشراف على عمل اللجان الفرعية.

2- تشكيل لجنة فرعية في كل قضاء وناحية في الوحدات الادارية التابعة للمديرية وتتألف هذه اللجان من رئيس قسم التربية في القضاء ان وجد وعضوية مشرف اختصاصي ومشرف تربوي وموظف من لجنة الخدمة وموظف قانوني تتولى هذه اللجنة استلام طلبات المتقدمين وتدقيقها في حالة عدم وجود مدير قسم في القضاء والناحية تتألف اللجان برئاسة مشرف اختصاصي.

3- يكون الترشيح للتعيين حسب الحاجة الفعلية للاختصاص بنسبة 60% للذكور و40% للإناث وتلتزم المديرية العامة للتربية بالاختصاصات التي حددتها سابقا والمرسلة الى الوزارة بحيث يجب ان تتطابق التعيينات مع الاختصاصات التي حددت ولا يقبل اي تغيير الا بعد استحصال موافقة الوزارة.

4- تقوم اللجنة الرئيسية في المديرية العامة بإعلان اسماء المرشحين للتعيين وفق الضوابط في لوحة اعلانات المديرية العامة للتربية ولوحة اعلانات الاقسام في الاقضية والنواحي وفتح باب الاعتراض لمدة (15) خمسة عشر يوما وتحسم تلك الاعتراضات خلال (3) ايام من تأريخ تقديم طلب الاعتراض.

5- لا مانع من قبول طلبات خريجي العام الدراسي 2015-2016 في حال عدم تقديم طلبات من السنوات السابقة ضمن نفس الاختصاص ومنطقة السكن حسب ما جاء بكتاب وزارة التربية/مكتب وكيل الوزارة للشؤون الفنية /التعيينات المرقم 2/ف/39147 في 31/7/2016.

6- ترسل اسماء المرشحين المشمولين بالتعيين والغير مشمولين الى لجنة التعيينات المركزية بقرص (CD)  مطبوعة بنظام الاكسل حصرا لمطابقتها مع الضوابط لإصدار اوامر التعيين بعد التأكد من عدم وجود متقدمين للتعيين في اكثر من محافظة.

7- تتحمل اللجنتان الرئيسية والفرعية المسؤولية القانونية عن تدقيق الاسماء والاختصاصات وجميع المعلومات للمرشح ويرفض اي تصويب بعدها.

8- لا يمكن تغيير الحاجة للاختصاص وتلتزم المديريات العامة للتربية بتعيين المتقدم خارج مراكز المدن (المحافظة ,القضاء, الناحية) والعمل في القرى والارياف حتى وان كان من حصة مركز المحافظة.

9- في حالة عدم وجود متقدمين من سكنة النواحي بالإمكان اللجوء الى القضاء وترشيح المشمولين بالضوابط وفي حالة عدم وجود متقدمين يمكن اللجوء الى المحافظة.

10- يكون المعدل والاختصاص والجنس ونوع الدراسة اساس للتنافس بين المتقدمين ضمن الوحدة الادارية.

11- لا يحق للمتقدم تقديم طلب للتعيين في اكثر من وحدة ادارية ضمن المديرية العامة للتربية والمديريات الاخرى والتزام المديرية العامة للتربية بتدقيق طلبات المرشحين ضمن المديرية وفي حالة وجود متقدم في اكثر من وحدة ادارية يلغى الترشيح من قبلنا حتى وان كان مشمولا به.

12- يجب ان تكون الدرجات المخصصة للأقضية والنواحي مطابقة للحاجة والاختصاصات.

13- يلزم المتعين بإكمال النصاب بمراكز محو الامية عند الحاجة ويكتب تعهدا بذلك قبل المباشرة.

14- يلزم المتعين الجديد حديثا بالخدمة في المدارس خارج مراكز المدن (القرى والارياف) لمدة خمس سنوات ويكتب تعهدا بذلك أيضا.

15- يجوز الاعتراض ضمن الوحدة الادارية فقط ولا يجوز على مستوى المحافظة لحصول اختلاف بسبب الحاجة والمعدلات والاختصاصات.

16- يُقَدم خريجي كلية التربية وكلية التربية الاساسية والفنون الجميلة وكلية التربية الرياضية ومعاهد المعلمين ومعاهد الفنون الجميلة الدراسة الصباحية وبعدها خريجي هذه الكليات والمعاهد من الدراسة المسائية.

17-  تقبل طلبات خريجي الكليات الساندة والاهلية ذات الاختصاص وتفضل الدراسة الصباحية ومن ثم الدراسة المسائية.

18- تخصص نسبة لا تزيد عن 10% من التعيين لذوي الشهداء والسجناء السياسيين وذوي ضحايا الارهاب والحشد الشعبي في ضوء الاختصاصات المطلوبة ويتم اعتماد الكتب الصادرة من تلك المؤسسات التي تؤيد الاستشهاد.

19- تخصص نسبة 5% من اصحاب الشهادات العليا (الدكتوراه والماجستير).

20-  تضاف (10)  درجات للمعدل لخريجي العام الدراسي 1999-2000 فما دون لغرض المنافسة.

21- تضاف عشر درجات للمعدل لأبناء شهداء الجيش والشرطة في ضوء الاختصاصات المطلوبة.

22- تضاف (10) درجات لأبناء منتسبي وزارة التربية المتقاعدين خلال عام 2016 وضمن الاختصاصات المطلوبة.

23- تضاف (10) درجات للمحاضرين المكلفين حصرا وفقا للآلية الصادرة من الوزارة بهذا الصدد لأغراض المفاضلة وحسب الاختصاصات المطلوبة.

24- تعد المخالفات في التعيينات فعلا جسيمه يضر بالمصلحة العامة وتتخذ اشد الاجراءات القانونية بحق مرتكبي تلك المخالفات.

25- تعلن الاوامر الوزارية بالتعيين في موقع الوزارة الالكترونية والتلفزيون التربوي والمواقع الاخرى.

ثانيا/ المستمسكات الثبوتية المطلوبة:-

1- (البطاقة الوطنية الموحدة أو هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن نسختين والبطاقة التموينية والبطاقة الوطنية) مع جلب المستمسكات الاصلية للتدقيق.

2- نسخة ملونة من وثيقة التخرج بالمعدل او تأييد تخرج بالمعدل (حديث).

3- كتاب صادر من مؤسسة الشهداء او السجناء السياسيين وذوي ضحايا الارهاب والحشد الشعبي والجيش والشرطة  لتأييد الاستشهاد.

4-  نسخة من امر التقاعد لمنتسبي وزارة التربية.

اضف تعليق