اكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاربعاء، ان مجلس الوزراء سيتولى اعداد مشروع قانون لتعديل قانون العفو الذي اقره البرلمان يوم 2016/8/25 بشكل يتضمن استثناء الجرائم الارهابية واستثناء جرائم الخطف من قانون العفو المذكور.

وقال حرب لوكالة النبأ/(الاخبار)، "ان صلاحية رئيس الجمهورية للتصديق على هذا القانون محددة بمدة معينة طبقا لاحكام المادة (73/ثالثا) من الدستور بحيث لا يجوز تاخير القانون في رئاسة الجمهورية اكثر من 15 يوما من تاريخ تسلمه وان مضي هذه المدة عدم المصادقة على قانون العفو يقرر الدستور اعتبار القانون مصادقا عليه حتى ولو لم يصادق عليه وحتى لو لم يصادق عليه رئيس الجمهورية.

واضاف، ان المادة (129) من الدستور قررت ان العمل بالقوانين يكون من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية حيث ان تلك المادة الدستورية لم تحدد مدة معينة لوزارة العدل لنشر هذه القوانين بما فيها قانون العفو في الجريدة الرسمية لكي يتم العمل به وتنفيذه فبامكان وزارة العدل باعتبارها الجهة التي تتولى اصدار الجريدة الرسمية طبقا لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977 فان الموضوع يتطلب من الوزارة التاني في نشر قانون العفو بالجريدة الرسمية ولحين تشريع قانون التعديل الذي اشار اليه رئيس الوزراء ووصول قانون التعديل الى وزارة العدل حيث يتم نشر قانون العفو ونشر قانون التعديل ونشر تعليمات مجلس القضاء الاعلى الخاصة بتنفيذ قانون العفو في نسخة واحدة من جريدة الوقائع العراقية.

مبيناً ان ذلك يتطلب من الحكومة السرعة في ارسال التعديل الى البرلمان ويتطلب من البرلمان السرعة في تشريع قانون التعديل حيث بالامكان تشريع هذا القانون من البرلمان بمدة لا تزيد على العشرة ايام والذي نطلبه من الحكومة ان يتضمن الاستثناء من العفو جريمة اتلاف وتدمير الاثار ذلك انها تعتبر مباحة لان قانون العفو استثنى المتاجرة بالاثار فقط واتلاف الاثار اكثر ضررا كونه ينهي حياة الاثار كذلك لا بد من استثناء داعش من العفو عن اية جريمة اخرى بالاضافة الى استثنائه من العفو عن الجرائم الارهابية وختاما حسنا فعل رئيس الوزراء بالمطالبة في استثناء هذه الجرائم من قانون العفو مع ملاحظة ان شمول الجرائم الارهابية وجرائم الخطف بالعفو الوارد بالقانون الذي تولى البرلمان اصداره يوم 2016/8/25 جاء من اعضاء البرلمان وخاصة اللجنة القانونية لان مسودة مشروع قانون العفو الذي ارسلته الحكومة الى البرلمان لم تتضمن شمول الجرائم الارهابية وجرائم الخطف بالعفو وباعادة المحاكمة.انتهى/س

اضف تعليق