يدقق نحو خمسين قاضياً ومدعيا عاماً خبراء بالشؤون الجزائية أحكام الإعدام إيغالاً في تمحيصها قبل وصولها لمرحلة المصادقة في رئاسة الجمهورية.

وأكد قضاة خبراء بالشؤون الجزائية أن أكثر من 17 جريمة يعاقب عليها القانون العراقي بالإعدام تقف في مقدمتها الجرائم الإرهابية، فيما رسموا خريطة لمسار أحكام الإعدام من بداية الجريمة حتى وصولها إلى التصديق.

ولأهمية هذه الأحكام فأن عددا كبيرا من القضاة يدققها كما أن المشرع العراقي أوجب التمييز فيها تلقائياً، فكما يقول القاضي حيدر النائلي نقلاً عن قانون أصول المحاكمات الجزائية إن "50 قاضيا تقريبا يدقق أحكام الإعدام وإذا صدر حكم وجاهي بالإعدام أو المؤبد فعلى الجنايات إرسال الدعوى إلى محكمة التمييز لتدقيقها خلال 10 أيام من صدور الحكم، حتى لو لم يقدم طعن فيها".

وأضاف رئيس محكمة استئناف بابل إلى أن "المشرع أوجب التمييز تلقائيا إيماناً منه بالخطورة التي تحيط هذا الحكم سواء المتهم أو المجنى عليه، خصوصا إن العقوبة تتعلق بإزهاق حياة مرتكب الجريمة".

ولفت القاضي النائلي إلى أن "التمييز الوجوبي ضمانة قانونية وفرها المشرع للمدان مضمونها إرسال دعاواه إلى محكمة التمييز لتدقيقها، كما هي ضمانة أيضا للمجنى عليه أو ذويه".

من جانبه، قال القاضي الدكتور حبيب إبراهيم إن "الجرائم المعاقب عليها بالإعدام تصل إلى 17 جريمة تقريباً، ومن أهمها الجرائم الإرهابية الوارد ذكرها في قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الأخرى الواردة في قانون العقوبات العراقي كجرائم القتل المشددة بأحد الظروف الموجودة في المادة 406 من القانون التي توردها في فقرات تصل إلى نحو 11 حالة".

وأضاف إبراهيم رئيس الهيئة الثانية في جنايات بابل في حديث إلى "القضاء" أن "قانون العقوبات عاقب بالإعدام أيضاً مرتكبي جرائم الخطف وكذلك الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة الواردة الفقرة (2) من المادة 393 من قانون العقوبات".

ولفت إبراهيم إلى أن "الإعدام يشمل مرتكب جرائم السرقة المشددة في القرار 1636 لسنة 1980 والمحددة في المادتين 440 بكافة فقراتها والمادة 443 في فقرتيها رابعاً وخامساً فقط".

ولا يسلم من هذه العقوبة مرتكب الجرائم المطبق عليها قانون تهريب النفط ومشتقاته، وكذلك الجرائم الماسة بأمن الدولة التي تصل إلى أربع حالات، وكذلك الجرائم المشمولة بقانون مكافحة المخدرات، بحسب قوله.

ولم ينس القاضي أن يشير إلى أن "عقوبة الإعدام عالجت الجرائم ذات الخطر العام واستخدام المواد الجرثومية والجرائم الخاصة بالاعتداء على سلامة النقل وجرائم مهمة أخرى".

وتعليقاً على مسار دعوى عقوبة الإعدام يوضح الدكتور إبراهيم أن "عديداً من الإجراءات الواجب إتباعها في هذه الدعاوى تحقيقاَ ومحاكمة، وتتمثل ابتداءً بتدوين أقوال المتهم وكافة أطراف الدعوى من قبل قاضي تحقيق وبحضور نائب مدع عام".

وبعد إحالة الدعوى على محكمة الموضوع (الجنايات) فأن بانتظارها "هيئة جنائية من ثلاثة قضاة لا تقل مرتبتهم عن الصنف الثاني ولهم خبرة مشهودة في العمل القضائي مع حضور ممثل المدعي العام أمام محكمة الجنايات، إذ تتم إجراءات التحقيق القضائي والمحاكمة ليتم إصدار الحكم"، كما يبيّن.

وذكر القاضي إبراهيم أن "قرارا بالإعدام لا يمكن أن يصدر دون تدقيق أدلة الدعوى كاعترافات المتهم وأقوال الشهود والتقارير والكشوفات وبعد إصدار حكم الإعدام تعرض الدعوى على محكمة التمييز الاتحادية تلقائيا ودون الحاجة لانتظار طعن".

وأفاد بأنه "في مرحلة الطعن التمييزي فأن الدعاوى التي صدر فيها حكم بالإعدام تنظر من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز والتي تشكل من كافة أعضاء المحكمة البالغ عددهم 30 عضواً".انتهى/س

اضف تعليق