دعت قائمّقامية قضاء مركز كربلاء المقدسة في بيان نُشر على صفحتها الرسمية (الفيسبوك)، أصحاب ساحات وقوف ومبيت السيارات الى مراجعتها مُستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية للحصول على إجازة فتح ساحة.

وذكر البيان "إدراج جملة من الإجراءات التي يجب إتباعها، والضوابط التي يجب توفّرها في الساحة، ومنها: 1- يتم تقديم طلب رسمي الى رئيس لجنة متابعة الساحات في قائمّقام قضاء المركز بالموافقة على إنشاء الساحة المذكورة بعد إكمال الشروط ووضع نموذج يتضمن:

أ/ إسم الساحة وموقعها.

ب/ إسم صاحب الساحة الرباعي.

ج/ رقم العقار.

د/ أسماء العمّال.

هـ/ تعهد خطّي من المالك أو المستأجر الأصولي بخصوص عدم مخالفة الضوابط الموضوعة من قبل اللجنة وبخلافه يتحمّل كافة التبعات القانونية.

2- مُفاتحة الدوائر المشار إليها في الأمر الإداري ذي العدد 2578/2015 الصادر من محافظة كربلاء المقدسة / قسم الشؤون القانونية المرقم 12968 في 30/8/2015 وتتضمّن:

أ/ جهاز الأمن الوطني.

ب/ مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب.

ج/ مديرية الشرطة.

د/ مديرية المرور.

هـ / النقل.

و/ غرفة التجارة.

لمنحهم عدم مُمانعة في فتح ساحات وقوف ومبيت السيارات نافذة لمدّة سنة إعتباراً من تأريخ صدورها، إضافة الى النموذج المعتمد سابقاً من قبل مديرية شرطة المحافظة بعد إجراء التعديل عليه".

كما تضمّن البيان جملة من ضوابط وشروط عمل ساحات وقوف ومبيت السيارات جاء فيه "إستناداً الى الأمر الإداري ذي العدد 2578/2015 الصادر من محافظة كربلاء المقدسة / قسم الشؤون القانونية / شعبة الذاتية المرقم 12968 في 30/8/2015 تمّ وضع الضوابط والشروط التالية لتنظيم عمل ساحات وقوف ومبيت السيارات وكما يلي:

1 - أن لا تقل مساحة وقوف ومبيت العجلات عن (300) متر مربع.

2 - تُمنح الموافقة على فتح ساحة وبصورة مؤقّتة الى الساكنين حصراً في مدينة كربلاء المقدسة مُنذ أكثر من عشر سنوات ويتكفّل صاحب الساحة عماله المُشتغلين فيها بسلامة موقفهم الأمني وأن يكونوا من سكنة المحافظة حصراً ممّن لديهم بطاقة سكن تُؤيّد ذلك.

3 - يتم تبليط الساحات بمادة الإسفلت والكونكريت أو الحصى الخابط وعدم تركها ترابية.

4 - يتم تسييج الساحة بسياج مُحكم.

5 - عدم إقامة الساحات على الأرصفة والطرق العامة.

6 - إنشاء باب دخول رسمية ويتم وضع لوحة ضوئية واضحة المعالم يتم فيها وضع (إسم الساحة, إسم المُستأجر, رقم الإجازة, تأريخ منحها, تأريخ النفاذ, مبلغ الأجرة, رقم هاتف الشكاوي).

7 - وضع إنارة مناسبة على محيط الساحة وفي الداخل وحسب مساحة الساحة بما يُؤمّن الإنارة الجيّدة خلال فترة الليل.

8 - لا يجوز إشغال الساحة إلا من قبل المالك أو المُستأجر الأصولي بموجب سند ملكية حديث وعقد إيجار مُصدّق أصولياً من كاتب العدل، ولا يحق له التنازل للغير إلا بعد استحصال الموافقة الأصولية من قبل اللجنة وللفترة المتبقية من الموافقة وبخلافه تُلغى الموافقة.

9 - وضع كاميرات مُراقبة في مدخل ومحيط الساحة بما يضمن المشاهدة للعجلات الداخلة وأرقامها وصورة السائق وحسب المواصفات الفنية المحدّدة المرفقة طياً.

10 - يلتزم مالك الساحة أو المُستأجر بصيانة وتنظيف الساحة وما يتبعها بشكل دوري مع وضع حاويات جمع النفايات قرب مكتب إدارة الساحة أو قرب الباب الرئيسية من الداخل.

11 - يحق لمالك الساحة أو المُستأجر نصب كشك مؤقّت واحد فقط من الخشب أو أي مادّة أخرى بمساحة لا تزيد عن (2,5* 2) متر لاستخدامها من قبل مُستخدميه وعمّاله وفي الموقع الذي تُعيّنه دائرة البلدية لمزاولة أعمال الإدارة.

12 - لا يجوز إستعمال الساحة إلا لغرض وقوف العجلات فقط.

13 - يجوز لرئيس اللجنة إلغاء الإجازة في أي وقت يشاء إذا ما استدعت المصلحة العامّة بعد تبليغ مالك الساحة أو المُستأجر الأصولي وإمهاله مدّة (15) يوم على الأقل، ولا يحق لصاحبها المطالبة بالتعويض من ذلك أو اللجوء الى المحاكم.

14 - يتم تحديد أجرة الوقوف لمدّة واحدة بمبلغ قدره (2000) ألفي دينار، وأجرة المبيت (3000) ثلاثة ألاف دينار، ويجوز زيادة الأجرة أو إنقاصها حسب الظروف الاقتصادية وبقرار من رئيس اللجنة.

15 - إن صاحب الساحة المالك أو المُستأجر مُلزم بدفع جميع الرسوم والضرائب المُترتّبة عن الاستخدام، وكذلك أجور الماء والكهرباء والأجور الأخرى إن وجدت.

16 - لا يجوز إتّخاذ الساحة مكتب للسفريات ولا لتسفير الركاب وإنما ينحصر استغلالها لغرض وقوف السيارات الخصوصي أو الأجرة المُعتادة الصغيرة، كما لا يجوز بأي حال من الأحوال إيواء سيارات الحمل وجعل الساحة للتحميل والتفريغ.

17 - يتم إعتماد عنوان العقار لأغراض التبليغ والإجراءات القانونية كافة.

18 - يتم إعتماد المستمسكات الثبوتية التالية لشخص مالك الساحة أو المُستأجر الأصولي (هوية الأحوال المدنية, بطاقة السكن).

19 - أن يستخدم صاحب الساحة تذاكر وصل الجباية حسب النموذج التالي:

أ/ إسم الساحة وموقعها.

ب/ إسم صاحب الساحة الرباعي.

ج/ رقم الإجازة وتأريخها.

د/ أجرة الوقوف والمبيت.

هـ / إسم العامل وتوقيعه.

و/ تسلسل الوصل.

ز/ رقم السيارة ونوعها.

20 - تنطبق هذه الشروط على جميع الساحات الأهلية والحكومية بما فيها البلدية والأوقاف.

21 - بخصوص الساحات الحكومية يتم أخذ المُوافقات الأمنية مُسبقاً قبل إحالة العقار بالمزايدة العلنية".انتهى/س

اضف تعليق