اكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاربعاء، بأن قرار الافراج لعدم كفاية الادلة الذي اصدرته الهيئة القضائية يوم 2016/8/9 لعدم كفاية الادلة يختلف كليا عن قرار البراءة الذي لم تصدره الهيئة القضائية.

موضحاً ان البراءة تعني عدم وجود ادلة اتهام نهائيا في حين ان الافراج يعني وجود ادلة ولكن الادلة غير كافية لذلك نجد ان المادة (302) من قانون اصول المحاكمات الجزائية قررت ان قرار الافراج وكما هو الحال بالنسبة لرئيس البرلمان لا يمنع من استمرار الاجراءات القضائية ضد المتهم عند ظهور ادلة جديدة تستوجب ذلك في حين ان قرار البراءة الذي يصدر وفق المادة (182) يعتبر الموضوع منتهيا والدعوى منقضية فلا يجوز تحريك الدعوى مجددا كما هو حال قرار الافراج .

مشيراً الى اننا لو راجعنا المادة (302) المذكورة من القانون السالف لوجدنا ان من يصدر عليه قرار بالافراج لعدم كفاية الادلة كحالة رئيس البرلمان يكون عرضة لاتخاذ الاجراءات القانونية مجددا عند ظهور دليل جديد وخلال مدة سنتين وبذلك فان قرار الافراج هو ليس قرارا نهائيا في حين ان قرار البراءة قرار نهائي لم يقرر القانون جواز استئناف الاجراءات مجددا وقرار البراءة يتضمن ان الادلة الموجهة منعدمة ولا علاقة لها بالتهمة الجاري التحقيق فيها مما يستوجب البراءة في حين ان قرار الافراج يعني ان هنالك ادلة توفرت لدى الهيئة القضائية ولكنها ادلة ليست كافية للادانة.

مبينا الى اصدر قرار الهيئة القضائية بالافراج وليس بالبراءة ويترتب على ذلك سقوط دعاوى القذف والتشهير الصادرة من رئيس البرلمان ضد وزير الدفاع لان رئيس البرلمان لم يحصل على البراءة وانما حصل على الافراج لعدم كفاية الادلة ولا بد من ملاحظة انه بعد صدور قرار الافراج من الهيئة القضائية فان الدكتور سليم الجبوري عاد الى منصبه كرئيس للبرلمان بجميع صلاحياته وسلطاته وجميع حقوقه وامتيازاته بما في ذلك اعتبار رفع الحصانة واعتبار المنع من السفر لاغية ولا يجوز تطبيقها بعد صدور القرار القضائي والسؤال هل ان رئيس برلمان في دول الديمقراطية وأوطان الحرية تعرض الى منع السفر وتعرض بعد ذلك الى الافراج وليس البراءة وانه مهدد خلال سنتين باستئناف الاجراءات القضائية فهل يبقى مثل رئيس البرلمان هذا محتفظا بمنصبه او يقدم الاستقالة اعتقد ان الاجابة ستكون بالثانية اي تقديم الاستقالة.انتهى/س

اضف تعليق