قرّر مجلس الوزراء العراقي بجلسته الثانية والعشرين المنعقدة في السادس من حزيران الماضي إصدار النظام رقم (3) لسنة 2016، نظام ضمان الودائع المصرفية الذي دقّقه مجلس شورى الدولة، إستناداً الى أحكام البند ثالثاً من المادة (80) من الدستور، و(ب) من (2) من المادة (4) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004.

وأضاف الموقع الرسمي للمجلس إن "النظام في المادة الأولى للبنك المركزي العراقي يشير الى منح إجازة ممارسة ضمان الودائع المصرفية لشركة مساهمة تؤسّس وفق أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997".

الى ذلك نصّ النظام في مادته السادسة عشرة الأخيرة على أن يُنفّذ هذا النظام من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية. انتهى/خ.

اضف تعليق