أفادت محكمة العنف الأسري في بغداد بتلقيها شكاوى من نساء استحوذ أزواجهن على مستمسكاتهن الرسمية، مؤكدة أنها نجحت في تسوية أكثر من 98% من النزاعات المرتبة على هذه الحالات خلال مرحلة التحقيق.

وأفادت المحكمة بأنها تستقبل دعاوى المرأة للمطالبة بوثائقها الرسمية بمجرد تقديم تأييد سكن يمكن الحصول عليه بسهولة من المجلس البلدي للتثبت من شخصيتها.

وقالت قاضية دعاوى الاسرة في الكرخ بيداء كاظم في حديث لها إن "تمسك الرجل بمستمسكات زوجته وعدم منحه لها يعدّ جريمة يعاقب عليها القانون العراقي".

وأضافت كاظم أن "هويات الاحوال المدنية وباقي الوثائق الرسمية حق شخصي للفرد وليست جزءً من العلاقة الزوجية التي للرجل سلطة عليها".

وأشارت إلى "العديد من الدعاوى وردت إلى المحكمة بهذا الخصوص"، ورأت أن "ذلك يعكس امتلاك النساء في بغداد اطلاعاً بوجود محكمة تنظر الدعاوى ذات الطابع الاسري".

وأوضحت كاظم أن "الوقائع تشيّر إلى أن الرجل يحتفظ بمستمسكات زوجته بعد حصول شجار بينهما ورحيلها إلى بيت ذويها ومطالبتها بتلك المستمسكات لكنه يتمنع عنه تسليمها".

وافادت بأن "اغلب الرجال يدعون بأن الغرض من الامتناع هو حثّ المرأة أو اجبارها على العودة لدارها والحفاظ على كيان الاسرة من الانفراط".

واستطردت كاظم أن "المرأة تأتي إلى المحكمة وتقدم طلباً مشفوعاً بتأييد سكن من المجلس البلدي لكي يتم التعامل معه وفق القانون".

وذكرت قاضية دعاوى الاسرة أن "طلب التأييد هو لغرض التأكد من شخصية المرأة التي يمكن لها الحصول عليه من المجلس البلدي بدون مستمسكات رسمية".

وقالت ايضاً إن "المحكمة تقوم بإحالة المشتكية إلى المحقق أو ضابط التحقيق لغرض تدوين اقوالها مدعمة بالأدلة التي تكون في الغالب شهادات يدلي بها ذووها عن حادثة رفض تسليم زوجها للمستمسكات".

ونوّهت كاظم إلى "أننا نقوم باستدعاء الزوج، وفي حال عدم حضوره نضطر إلى اصدار مذكرة قبض بحقه وفق قانون العقوبات".

وأكدت أن "اغلب الرجال وبنسبة 98% من الدعاوى المعروضة امامنا يبادرون إلى تسليم المستمسكات، ويدعون عدم مطالبة الزوجة بها"، منبهاً إلى أن "المحكمة في هذه الحالة تقوم بإغلاق الدعوى بعد تسليم الوثائق إلى المشتكية".

أما في حال امتناع الزوج عن تسليم المستمسكات، أجابت كاظم "يتم المضي في التحقيق ونحيله مكفلاً على محكمة الجنح التي تنظر في الادلة وتصدر الاحكام في ضوئها".

ومضت إلى أن "هناك مشكلة اخرى بتمسك الرجل بمستمسكات اطفاله، ويكون حق الاحتفاظ بها لمن له حضانة هؤلاء الاطفال".

من جانبه، يجدّ قاضي الاحوال الشخصية سعد محمد عبد الكريم أن "تعنت الرجل في عدم تسليم مستمسكات الاطفال أو الزوجة هو الخشية من سفرهم إلى خارج البلاد".

وتابع عبد الكريم في تصريح صحفي  أن "المحكمة تفهم الزوج بعدم امكانية حصول السفر إلا بموافقته وبالتالي يقوم بإعادة الوثائق".

وأوضح أن "عدم تسليم المستمسكات قد يؤدي إلى ضرّر مادي يلحق بالزوجة كأن تضيع عليها فرصة عمل أو صفقة تجارية وفي هذه الحالة بإمكانها العودة على الرجل بالتعويض المالي من خلال محاكم البداءة".

ومن خلال متابعته للدعوى، يتفق عبد الكريم مع القاضية كاظم أن "اغلب حالات تمسك الرجل بمستمسكات زوجته يكون نتيجة شجار يحصل بين الاثنين، وترك المرأة لبيتها".

اما اذا وصل الامر إلى مرحلة المطالبة بإنهاء العلاقة الزوجية، افاد بأن "محكمة الاحوال الشخصية عالجت هذا الموضوع؛ لأن دعوى الاحوال الشخصية تعدّ من الامور المستعجلة"، لافتاً إلى "أننا نبادر إلى طلب صورة قيد الزوجة، وبالتالي نختصر عليها طريق الذهاب إلى محكمة الاسرة لغرض الحصول على الوثائق". انتهى/خ.

اضف تعليق