ما نشرته وسائل الاعلام يوم 2016/7/2 من توجه محافظ الانبار الى القضاء للطعن بقرار مجلس المحافظة باعتبار ان قرار المجلس لم يراع احكام القانون.

نقول ان للمحافظ اقامة الدعوى على مجلس المحافظة والطعن بقرار الاقالة والمطالبة بالغاء وابطال قرار مجلس المحافظة باقالته ويكون الطعن طبقا لاحكام المادة السابعة من قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 2010 ويكون الطعن امام محكمة القضاء الاداري التي قرر هذا القانون اختصاص هذه المحكمة دون سواها من المحاكم بهذه الدعوى، لكن يجب ان يكون الطعن خلال مدة قصيرة جدا هي 15 يوما من تاريخ التبليغ بقرار الاقالة الصادر من مجلس المحافظة وحيث ان اقالة محافظ الانبار لم تكن حضورية بل كانت غيابية حيث لم يحضر المحافظ جلسة الاقالة والاستجواب فانه يكون مبلغا بقرار الاقالة عند وصول قرار الاقالة الى المحافظة واخذه واردا في سجلات المحافظة وليس بتاريخ صدور القرار او تاريخ صدور الكتاب من مجلس المحافظة الى المحافظة، ذلك ان على مجلس المحافظة ارسال قراره الى المحافظة بحيث تعتبر تاشيرة الوارد في ديوان المحافظة تبليغا رسميا يتم بموجبها احتساب 15 يوما التي منحها القانون السابق للمحافظ باقامة الدعوى والطعن امام المحكمة واذا تراخى المحافظ المقال وانتهت مدة الـ 15 يوما ولم يبادر الى الطعن باقامة الدعوى امام هذه المحكمة خلال هذه المدة فان الدعوى والطعن التي يقيمها بعد هذه المدة سوف يكون حكمها الرد والرفض شكلا لمضي المدة القانونية واذا اقيمت الدعوى ومدتها فان المحكمة تتولى تطبيق جميع الاجراءات الخاصة بقرار الاقالة منها مثلا نصاب تحقق الجلسة لعدد اعضاء مجلس المحافظة الحاضرين والمصوتين والتبليغات الخاصة بالمحافظ.

واسباب الاقالة التي حددها القانون السابق، "وهي عدم النزاهة او استغلال المنصب الوظيفي او التسبب بهدر المال العام او فقدان الشروط القانونية للمحافظ".

واوجب قانون المحافظات على محكمة القضاء الاداري حسم هذه الدعوى واصدار قرار فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الدعوى ويتولى المحافظ تصريف اعمال المحافظة خلال هذه المدة اي مدة 15 يوما + مدة الثلاثين يوما ويتولى مجلس المحافظة بعد انتهاء مدة 45 يوما او مصادقة محكمة القضاء الاداري على قرار الاقالة قبل هذه المدة انتخاب محافظ جديد بدلا من المحافظ المقال ويلاحظ في دعاوى عديدة تولت محكمة القضاء الاداري النظر بها وتتعلق باقالة المحافظ من قبل مجلس المحافظة اي مثل هذه الدعوى اصدار العديد من الاحكام قبل الجلسة القانونية وقد افلح محافظ ذي قار بالدعوى التي اقامها امام هذه المحكمة والطعن بقرار مجلس محافظة ذي قار واعيد الى منصبه واخفق في هذه الدعوى محافظ النجف ومحافظ واسط اما الدعوى الخاصة بمحافظ ديالى فقد ايدت المحكمة قرار الاقالة لكن المحكمة الادارية العليا اي محكمة التمييز الادارية نقضت قرار المصادقة واعادت الدعوى الى محكمة القضاء الاداري لاجراء المرافعة مجددا ولا زالت الدعوى منظورة امام المحكمة.

وبايجاز فان كسب الدعوى من قبل المحافظ يعتمد على الادلة والحجج والبينات والوثائق والمستندات والافادات والشهادات باعتبار ان هذه جميعها تكون اساسا ومصدرا للحكم الذي ستصدره المحكمة.

اضف تعليق