كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، عن الية الطعن في غرامة الشرط الجزائي الـ٦٠٠ مليون دولار بحق مصرف الرافدين لشركة بوابة عشتار.

وقال التميمي في تصريح صحفي انه "في العقود التي يكون طرفها مؤسسة حكومية مع شركة خاصة لابد قبل توقيع العقد اتباع الإجراءات المتصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ومنها تشكيل لجنة فتح العطاءات ولجنة أخرى هي لجنةتحليل العطاءات واعلان في الصحف ثم يتم الرسو على إحدى هذه الشركات".

واضاف "كما ان قاعدة العقد شريعة المتعاقدين يطبق فيما يتعلق بوضع الشرط الجزائي الرضائي وبقية المندرجات التي يوافق عليها كلا الطرفين حتى تكون هذه الشروط ملزمة واجبة التنفيذ عندما يخل اي طرف بالتزاماته، وعند نشوب نزاع بسبب تطبيق العقد واخلال احد الطرفين بما جاء فيه يتم اللجوء من المتضرر إلى القضاء (محكمة البداءة للشؤون التجارية)".

واوضح "اذ يكون الطلب بفسخ العقد وطلب التعويض الوارد في الشرط الجزائي وفق المواد ١٧١ و١٧٧ من القانون المدني العراقي، ثم يطبق ذلك إنذار يوجهه المتضرر للطرف الاخر بضرورة التنفيذ، والمحكمة تشرع باحراءاتها اي محكمة البداءة للشؤون التجارية وتندب خبراء لتقدير الضرر على أن لايزيد على مقدار التعويض المتفق عليه في الشرط الجزائي المكتوب في العقد ثم تحكم بالزام الطرف المقصر بدفع مقدار الشرط الجزائي ومعادلة الشرط الجزائي يستفاد كنها الطرفان فهي ضامنة للطرفين عند الاخلال بالعقد".

ونوه الى "قرار محكمة البداءة للشؤون التجارية قابلاً للتمييز والاستئناف وتصحيح القرار وفق المادة ١٨٥ ومابعدها من قانون المرافعات العراقي، كما يمكن للمدعي العام الطعن في القرار وفق المادة ٧ ثانيا من قانون الادعاء العام ٤٩ لسنة ٢٠١٧؛ لتعلق الموضوع بالمصلحة العامة".

ولفت الى ان "قرار محكمة البداءة للشؤون التجارية لايطبق الا بعد اكتسابه الدرجه القطعية واستنفاذ كل طرق الطعن أعلاه، اما جهة التحقيق الجزائي في الموضوع فهي هيئة النزاهة التي شرعت في التحقيق من طلب كل الاوليات واحالة الملف إلى محكمة التحقيق حيث يعتبر هذا الموضوع هدر للمال العام وفق المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات وعقوبتها السجن سبع سنوات".

اضف تعليق