النبأ للأخبار/ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، خمسة أحكام تضمن حقوق المتهمين، مؤكداً على ضمان المحكمة لحرية الانسان وكرامته.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا اصدرت خلال الايام الماضية خمسة احكام تعلقت جميعها بحماية حقوق المتهمين أمام القضاء"، مضيفاً أن "تلك الاحكام نصت على أن الاصل في المتهم البراءة حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة وفقاً لمنطوق المادة (19/ خامساً) من دستور جمهورية العراق".

ولفت البيان الى إن "المحكمة أكدت أن حرية الانسان وكرامته مصانة وفقاً لأحكام المادة (37/ أولاً/ 1) من الدستور"، مؤكداً أن "تلك الاحكام نصت على أن يترك للقضاء تقدير الموقف القانوني للمتهمين بتوقيفهم أو اخلاء سبيلهم بكفالة ضامنة تكون تراعي بموجبها جسامة الجريمة وشخص المتهم، طبقاً لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971".

ونوه على أن "المحكمة شددت على تطبيق احكام المواد (19/ أولاً و 88 و 47) من الدستور التي قضت باستقلال القضاء في اتخاذ احكامه وقراراته، وأن لا سلطان عليه لغير القانون وبمبدأ الفصل بين السلطات كل في مجال اختصاصها".انتهى/س

اضف تعليق