اعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد ، اصدارها حكماً دستورياً بشأن محاكمة المحامي انضباطياً امام مجلس نقابة المحامين وفقاً للقانون رقم 173 لسنة 1965.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في بيان، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعناً بعدم دستورية المادة 112 من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965".

واضاف، أن "هذه المادة أعطت لمجلس النقابة حين ممارسة مهامه، بالنسبة للدعاوى المقامة انضباطاً ضد محام، صلاحية عدم تطبيق احكام قانون المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 حين اجراء محاكمة هذا المحامي مهنياً".

ولفت الساموك إلى، "ان ذلك لا يتعارض مع مبدأ المساواة بين العراقيين المنصوص عليه في الدستور".

تحرير: عامر الشيباني

اضف تعليق