قالت السلطة القضائية إن محكمة جنح الكرادة سجلت تراجعا في عدد الدعاوى عن العام الماضي، فيما اكدت أن أغلب الجرائم تتعلق بالتعاملات المالية من قبيل "الصكوك الكاذبة" وتزوير العملية.

وقالت قاضي أول المحكمة ذكرى جاسم، في تقرير للسلطة القضائية، إن "منطقة الكرادة تعتبر أكبر مركز اقتصادي في البلاد والطابع التجاري هذا جعل فيها الجرائم تتسم بصبغة اقتصادية".

وأضافت أن "الجرائم تتنوع بين تسجيل الصكوك بلا رصيد والاحتيالات المالية والتهديد فضلا عن قضايا التحرش التي تتمركز في منطقتي البتاوين وشارع السعدون".

ولفتت الى "كثرة قضايا تحرير صكوك كاذبة بلا رصيد في منطقة الكرادة كونها منطقة تحتوي على العديد من المصارف الأهلية والحكومية"، منوهة الى ان "مبالغ بعض هذه الصكوك عالية جداً تصل في بعض الأحيان إلى المليارات".

وبينت جاسم ان "القانون العراقي تعامل مع جريمة تسجيل الصك من دون رصيد على أنها جنحة وأوجد الحبس خمس سنوات والغرامة المالية عقوبة لمرتكبها"، موضحة أن "تحرير هذه الصكوك تبقى جريمة سواء تنازل المشتكي ام لم يتنازل لوجود حق الصالح العام".

وباعتبار الكرادة منطقة تجارية وتكثر فيها التعاملات المالية من بيع وشراء فقد ازدادت طرق الاحتيال.

وعن ابرز طرق الاحتيال تؤشر جاسم أن "اكثر الطرق تتمثل بـتبديل العملة من خلال ايهام الناس بان قيمة هذه العملة اكبر من قيمه الدينار العراقي ومن ثم يتبين بأنها مزيفة ولا يمكن التعامل بها".

ونوهت الى ان "اغلب عصابات تبديل العملة هم من جنسيات عربية أو عراقيين يتنكرون بزي عربي"، وكشفت عن "القبض على عصابة في الكرادة تقوم بتبديل العملة يدعي افرادها انهم من دول الخليج".

وأفادت جاسم بأن "المحكمة حسمت خلال 5 أشهر ما يقارب 400 دعوى"، لافتة الى أن "قانون العفو العام ساهم في تراجع هذه الدعاوى مقارنة بالاعوام السابقة".

وتابعت ان "أغلب هذه الدعاوى تتراوح ما بين قضايا التهديد والمتاجرة بالاعضاء البشرية والمشاجرات والكحول ودعاوى المرور".

وعن قضايا التحرش أكد قاضي تحقيق الكرادة القاضي ضياء عبد الحسن كاظم ان "اغلب هذه القضايا تتمركز في منطقتي البتاوين والسعدون"، موضحاً ان "معظم مرتكبي التحرش يضبطون عن طريق القبض عليهم في حالات التلبس أو من خلال قيام المعتدى عليهم برفع شكوى أمام المحكمة".

وفي ما يتعلق بوسائل الاثبات التي تستند اليها المحكمة في هذه القضايا قال كاظم ان "المحكمة تستند الى شهادة الشهود في قضايا التحرش اللفظي والى حالة المعتدي في ما اذا كان في حالة سكر أم في حالة طبيعية".

واشار كاظم الى أن "المشرع العراقي تطرق الى التحرش في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 بالمواد (400،401،402 ) وحدد عقوبته بالحبس مدة لا تزيد عن سنة او غرامة مالية بغض النظر عن جنسه". انتهى/خ.

اضف تعليق